responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 397

الركعة مع وقوعها نادراً ، فكذا الزائد.

ولا يجزي الزائد عن الأربع مع الإطلاق ؛ لعدم التعبّد به مجتمعاً.

ولو قصد أداء الواجب بأكثر من ركعتين مسلّماً في أثنائه ، كأربع مثلاً يسلّم على كلّ ركعتين منها ، فهل يوصف الزائد على الركعتين بالوجوب؟ يحتمله بناءً على أنّ الواجب أمر كلّيّ يتأدّى في ضمن أفرادٍ متعدّدة ، فإذا اختار الفرد الأكمل ، وصف بالوجوب ، وقد تقدّم له نظائر.

ويحتمل عدمه ؛ لجواز تركه لا إلى بدل ، ولا شي‌ء من الواجب كذلك. ولأصالة عدم الوجوب.

وهذه المسألة قد تقدّم تحقيقها في نظائرها ، وأنّ الراجح عدم وصف الزائد بالوجوب ؛ لعدم الدليل عليه مع جواز تركه كذلك.

والفرق بين الأربع بتسليمة وبين ما هنا : أنّ الواجب في الأوّل لا يتحقّق إلا بالمجموع ، بخلاف الثاني ؛ لتحقّق ما يصلح لوقوع المنذور في ضمنه.

وعلى القول باستحباب التسليم يشكل الفرق إلا أن نقول بتوقّف الخروج على قصده أو التسليم أو فعل المنافي ، وقد تقدّم الكلام فيه.

والضابط أنّ المنذورة يجب فعلها (كهيئة اليوميّة) في جميع الأفعال والكيفيّات عند الإطلاق.

أمّا لو صرّح بنفي فعل يجب في اليوميّة ولا يشترط في النافلة كالاقتصار على الفاتحة [١] والصلاة جالساً ، جاز ؛ لأنّها هيئة مشروعة اختياراً ، فينعقد نذرها.

(ولا يتعيّن) عند الإطلاق (زمان ولا مكان) بل يجوز ما وجب بالنذر في أيّ مكان وزمان شاء ؛ عملاً بالإطلاق.

(ولو قيّد النذر بهيئة مشروعة ، تعيّنت) تلك الهيئة (كنذر صلاة جعفر) فتجب مراعاة عددها وأذكارها الداخلة فيها ؛ لأنّها من مشخّصاتها [٢] ، دون دعواتها الخارجة عنها.


[١] في الطبعة الحجريّة : كالاقتصار بالفاتحة.

[٢] في «ق ، م» : مختصّاتها.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست