نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 398
ويتعيّن وقتها
المشروعة تلك الهيئة فيه إن كان معيّناً ، لا إن كان من كمالها ، كيوم الجمعة
لصلاة جعفر ، بل يجوز فعلها مع الإطلاق متى شاء. نعم ، لو عيّنه تعيّن.
(ولو
نذر العيد المندوب في وقته ، تعيّن) بغير إشكال ؛ لأنّ غايته كونه نافلةً ، فينعقد نذرها في
وقتها. ويجب فعلها بهيئتها المعتبرة فيها لو كانت واجبةً.
(ولو
نذر هيئته) أي هيئة العيد (في
غير وقته ، فالوجه : عدم الانعقاد) لعدم التعبّد بها على تلك الهيئة في غير الوقت المعيّن
، فيكون فعلها في غيره بدعةً.
ويحتمل
الانعقاد ، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة «عدم».
وقيل [١] : إنّها كانت
ثابتةً في الأصل ثمّ كشطت ، فأوجب ذلك اختلاف النسخ.
ووجه الانعقاد
: أنّها صلاة وذكر لله تعالى ، فتدخل تحت الأوامر الدالّة على فعل الصلاة وإقامتها
والذكر.
والأوّل أوضح ،
وهو الذي جزم به المصنّف في بعض [٢] كتبه ، وقرّبه في بعض [٣].
(وكذا) القول في نذر صلاة (الكسوف) وغيرها من الهيئة [٤] المختصّة بوقتٍ معيّن.
(ولو
قيّد العدد بخمس) ركعات (فصاعداً) بتسليمة واحدة إمّا مع التشهّد في مواضعه المعهودة أو
مع عدمه (قيل : لا
ينعقد النذر) لعدم التعبّد بها شرعاً على هذا الوجه ، فيكون فعلها كذلك إدخالاً في
الدين ما ليس منه ، وهو اختيار ابن إدريس [٥] والشهيد في الذكرى [٦].
وقيل : ينعقد ؛
لعموم وجوب الوفاء بالنذر. ولأنّها عبادة ، ولا يخرجها عدم التعبّد بها عن ذلك [٧].
وفي الصغرى منع
؛ لأنّ العبادة تجب موافقتها مراد الآمر ، ولم يتحقّق ذلك هنا ، وهو كافٍ في
المنع.