responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 398

ويتعيّن وقتها المشروعة تلك الهيئة فيه إن كان معيّناً ، لا إن كان من كمالها ، كيوم الجمعة لصلاة جعفر ، بل يجوز فعلها مع الإطلاق متى شاء. نعم ، لو عيّنه تعيّن.

(ولو نذر العيد المندوب في وقته ، تعيّن) بغير إشكال ؛ لأنّ غايته كونه نافلةً ، فينعقد نذرها في وقتها. ويجب فعلها بهيئتها المعتبرة فيها لو كانت واجبةً.

(ولو نذر هيئته) أي هيئة العيد (في غير وقته ، فالوجه : عدم الانعقاد) لعدم التعبّد بها على تلك الهيئة في غير الوقت المعيّن ، فيكون فعلها في غيره بدعةً.

ويحتمل الانعقاد ، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة «عدم».

وقيل [١] : إنّها كانت ثابتةً في الأصل ثمّ كشطت ، فأوجب ذلك اختلاف النسخ.

ووجه الانعقاد : أنّها صلاة وذكر لله تعالى ، فتدخل تحت الأوامر الدالّة على فعل الصلاة وإقامتها والذكر.

والأوّل أوضح ، وهو الذي جزم به المصنّف في بعض [٢] كتبه ، وقرّبه في بعض [٣].

(وكذا) القول في نذر صلاة (الكسوف) وغيرها من الهيئة [٤] المختصّة بوقتٍ معيّن.

(ولو قيّد العدد بخمس) ركعات (فصاعداً) بتسليمة واحدة إمّا مع التشهّد في مواضعه المعهودة أو مع عدمه (قيل : لا ينعقد النذر) لعدم التعبّد بها شرعاً على هذا الوجه ، فيكون فعلها كذلك إدخالاً في الدين ما ليس منه ، وهو اختيار ابن إدريس [٥] والشهيد في الذكرى [٦].

وقيل : ينعقد ؛ لعموم وجوب الوفاء بالنذر. ولأنّها عبادة ، ولا يخرجها عدم التعبّد بها عن ذلك [٧].

وفي الصغرى منع ؛ لأنّ العبادة تجب موافقتها مراد الآمر ، ولم يتحقّق ذلك هنا ، وهو كافٍ في المنع.


[١] القائل هو الشهيد في غاية المراد ١ : ١٨٤.

[٢] قواعد الأحكام ١ : ٤٠.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ٨٧.

[٤] في «ق ، م» : الهيئات.

[٥] السرائر ٣ : ٥٨.

[٦] الذكرى ٤ : ٢٣٧.

[٧] القائل هو العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٤ : ١٩٩ ، ذيل المسألة ٥٠٢ ؛ ونهاية الإحكام ٢ : ٨٦.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست