responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 396

(المقصد السادس : في) الصلوات (المنذورات)

(مَنْ نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان) لا أقلّ (على رأي) لأنّه المعهود الغالب في النوافل ، إلا ما نصّ على وحدته على الخصوص ، وهو الوتر. ولنهي النبيّ عن البتيراء [١] ، وهي الركعة الواحدة.

وقيل : تجزئ ركعة واحدة [٢] ، واختاره المصنّف في النهاية [٣] ، وولده في الشرح [٤] ؛ لصدق الصلاة عليها حقيقةً شرعاً ، لا لخصوصيّة كونها وتراً. وأصالة البراءة من الزائد ، وحينئذٍ فإطلاق الصلاة عليها وعلى الزائد إمّا بطريق التواطؤ أو التشكيك ، لا بطريق الحقيقة والمجاز ، فيحمل على أقلّ المراتب ؛ لأصالة البراءة. وهو متّجه وإن كانت الركعتان طريق البراءة يقيناً. وليس المراد انحصار الواجب في الركعتين ، بل المراد أنّهما أقلّ الواجب.

ويجوز جَعْلها ثلاثاً وأربعاً بتسليمة واحدة.

وهل يجب التشهّد بينها كاليوميّة؟ وجهان ، أصحّهما : الوجوب ؛ لعدم التعبّد بالصلاة من دونه.

ويحتمل انحصار الوجوب في الركعتين ، فلا تجوز الزيادة عليهما ، كما لا يجوز النقصان ؛ لأنّ المنذورة نافلة في المعنى ، وهي مقصورة في الغالب عليهما ، فكما لم تدخل


[١] النهاية لابن الأثير ١ : ٩٣.

[٢] القائل به هو ابن إدريس في السرائر ٣ : ٦٣.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ٨٦.

[٤] إيضاح الفوائد ١ : ١٣٥.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست