نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 396
(المقصد السادس : في)
الصلوات (المنذورات)
(مَنْ
نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان) لا أقلّ (على رأي) لأنّه المعهود الغالب في النوافل ، إلا ما نصّ على
وحدته على الخصوص ، وهو الوتر. ولنهي النبيّ عن البتيراء [١] ، وهي الركعة
الواحدة.
وقيل : تجزئ
ركعة واحدة [٢] ، واختاره المصنّف في النهاية [٣] ، وولده في
الشرح [٤] ؛ لصدق الصلاة عليها حقيقةً شرعاً ، لا لخصوصيّة كونها وتراً. وأصالة
البراءة من الزائد ، وحينئذٍ فإطلاق الصلاة عليها وعلى الزائد إمّا بطريق التواطؤ
أو التشكيك ، لا بطريق الحقيقة والمجاز ، فيحمل على أقلّ المراتب ؛ لأصالة
البراءة. وهو متّجه وإن كانت الركعتان طريق البراءة يقيناً. وليس المراد انحصار
الواجب في الركعتين ، بل المراد أنّهما أقلّ الواجب.
ويجوز جَعْلها
ثلاثاً وأربعاً بتسليمة واحدة.
وهل يجب
التشهّد بينها كاليوميّة؟ وجهان ، أصحّهما : الوجوب ؛ لعدم التعبّد بالصلاة من
دونه.
ويحتمل انحصار
الوجوب في الركعتين ، فلا تجوز الزيادة عليهما ، كما لا يجوز النقصان ؛ لأنّ
المنذورة نافلة في المعنى ، وهي مقصورة في الغالب عليهما ، فكما لم تدخل