responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 368

أولى من الابن) وإن كانا من طبقة واحدة ؛ لمزيد الاختصاص فيه بالحُنوّ والشفقة ، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة.

وبهذا المعنى الذي فسّرنا به الأولويّة تسقط المنافاة بينها وبين ما يأتي من التفصيل بأنّ الابن أكثر نصيباً من الأب ، والجدّ مساوٍ للأخ ؛ لأنّه مندفع بما ذكرناه.

(والولد) وإن نزل أولى (من الجدّ) وهو ظاهر ؛ لكون الولد أولى بالإرث. والجدّ للأب أولى من الأخ.

(والأخ من الأبوين) أولى (ممّن يتقرّب بأحدهما) والأخ للأب أولى من الأخ للأُمّ ، والعمّ أولى من الخال ، وابن العمّ من ابن الخال ، والعمّ للأبوين أولى من العمّ لأحدهما ، كما أنّ العمّ للأب أولى من العمّ للُامّ.

وكذا القول في الخال والمعتق من ضامن الجريرة والضامن من الحاكم ، فإذا فقد الجميع ، فوليّه الحاكم ثمّ عدول المسلمين.

وهذا الترتيب بعضه مبنيّ على أولويّة الميراث ، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ، وهو إمّا كثرة الحُنوّ والشفقة ، كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التولّد ، كالجدّ بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب ، كالعمّ بالنسبة إلى الخال. والعمل بهذا الوضع هو المشهور.

(والزوج) مع وجوده (أولى من كلّ أحد) لقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير الزوج أحقّ بالصلاة على الزوجة [١] مطلقاً.

ولا فرق بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحُرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النصّ ، فيكون الزوج أولى من سيّد المملوكة لو كانت لغيره.

والأقوى أنّ الزوجة ليست كذلك ؛ لعدم النصّ.

وذهب بعض [٢] الأصحاب إلى مساواتها للزوج ؛ لشمول اسم الزوج لهما لغةً ، كما قال الله تعالى (وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) [٣].


[١] الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ و ٣ ؛ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣.

[٢] لم نتحقّقه.

[٣] الأنبياء (٢١) : ٩٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست