نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 368
أولى
من الابن) وإن كانا من
طبقة واحدة ؛ لمزيد الاختصاص فيه بالحُنوّ والشفقة ، فيكون دعاؤه أقرب إلى
الإجابة.
وبهذا المعنى
الذي فسّرنا به الأولويّة تسقط المنافاة بينها وبين ما يأتي من التفصيل بأنّ الابن
أكثر نصيباً من الأب ، والجدّ مساوٍ للأخ ؛ لأنّه مندفع بما ذكرناه.
(والولد) وإن نزل أولى (من الجدّ) وهو ظاهر ؛ لكون الولد أولى بالإرث. والجدّ للأب أولى
من الأخ.
(والأخ
من الأبوين) أولى (ممّن
يتقرّب بأحدهما) والأخ للأب أولى من الأخ للأُمّ ، والعمّ أولى من الخال ، وابن العمّ من
ابن الخال ، والعمّ للأبوين أولى من العمّ لأحدهما ، كما أنّ العمّ للأب أولى من
العمّ للُامّ.
وكذا القول في
الخال والمعتق من ضامن الجريرة والضامن من الحاكم ، فإذا فقد الجميع ، فوليّه
الحاكم ثمّ عدول المسلمين.
وهذا الترتيب
بعضه مبنيّ على أولويّة الميراث ، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ، وهو
إمّا كثرة الحُنوّ والشفقة ، كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التولّد ، كالجدّ
بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب ، كالعمّ بالنسبة إلى الخال. والعمل بهذا الوضع
هو المشهور.
(والزوج) مع وجوده (أولى من كلّ أحد) لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير الزوج أحقّ بالصلاة على الزوجة [١] مطلقاً.
ولا فرق بين
الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحُرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النصّ ، فيكون الزوج
أولى من سيّد المملوكة لو كانت لغيره.
والأقوى أنّ
الزوجة ليست كذلك ؛ لعدم النصّ.
وذهب بعض [٢] الأصحاب إلى
مساواتها للزوج ؛ لشمول اسم الزوج لهما لغةً ، كما قال الله تعالى (وَأَصْلَحْنا لَهُ
زَوْجَهُ)[٣].