وفي مذهب
المختلف جمع حسن بين الأخبار المختلفة في ذلك بحمل أخبار الصلاة عليه بعد الدفن
على مَنْ لم يصلّ عليه ، وغيرها على مَنْ صلّي عليه ، وعلى هذا فالصلاة على مَنْ
لم يصلّ عليه واجبة دائماً ؛ لبقاء وقتها.
(ويكره
تكرار الصلاة) على الجنازة مرّتين.
والظاهر أنّ
المراد من المصلّي الواحد ، أو مع منافاة التعجيل.
هذا إذا لم يكن
المصلّي إماماً يكرّر الصلاة لقومٍ آخرين ، وإلا فالظاهر عدم الكراهة أيضاً ، فقد
روي «أنّ عليّاً كبّر على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة كلّما أدركه الناس
قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبّر حتى انتهى إلى
قبره خمس مرّات» [٥].
وللمصنّف [٦] قول باختصاص
كراهة التكرار بالخوف على الميّت أو مع منافاة التعجيل ، ولم يعتبر المصلّي.
(وأولى
الناس بها أولاهم بالميراث) لأنّه «أُولي الأرحام» وقول الصادق عليهالسلام : «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر مَنْ يحبّ»
[٧].
والمراد
بأولويّة الأولى بالميراث أنّه أولى بها ممّن لا يرث ، كالطبقة الثانية مع وجود
واحد من الطبقة الأُولى ، وأمّا الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره بقوله (والأب