responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 369

ويضعّف بأنّ ذلك إنّما يتمّ مع إطلاق ولاية الزوج ، والأمر ليس كذلك ، بل آخر الخبر وهو قوله : «على الزوجة» صريح في إرادة الذكر.

وظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذُكر ، فالموصى إليه بالصلاة من الميّت لا ولاية له إلا أن يقدّمه الوليّ ؛ للآية [١].

وذهب بعض [٢] الأصحاب إلى تقديمه على الوليّ ؛ لثبوت وجوب الوفاء بالوصيّة. ولأنّ الميّت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه ، فطمع في إجابة دعائه ، فلا ينبغي منعه من ذلك وحرمانه ما أمّله. ولاشتهار ذلك من السلف ، فقد أوصى جماعة منهم إلى غير الوليّ ولم ينازعه أحد.

واختار المصنّف [٣] رحمه‌الله أولويّة الوارث ؛ للآية والخبر ، وقرّبه في الذكرى [٤].

(والذكر) من الأولياء المتعدّدين في طبقة واحدة أولى (من الأُنثى) فالأب أولى من الامّ ، والأخ أولى من الجدّة ، وكذا في كلّ مرتبة.

ولو كان الذكر ناقصاً لصغر أو جنون ، ففي انتقال الولاية إلى الأُنثى من طبقته أم إلى وليّه نظر : من أنّه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ، ومن عموم الآية [٥] ، فليكن الولاية له يتصرّف فيها وليّه.

ولو لم يكن في طبقته مكلّف ، ففي انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى وليّه الوجهان.

واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأُنثى في المسألة الأُولى ، وتوقّف في الثانية [٦].

ولو كان غائباً ، فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقاً.

(والحُرّ) أولى (من العبد) لانتفاء ولاية العبد بانتفاء إرثه.

ومعنى أولويّة مَنْ ذُكر توقّف الجماعة على تقدّمه أو إذنه ، ويتعيّن الثاني إذا لم يكن أهلاً للإمامة ، فلو لم يقدّم أحداً ولم يتقدّم مع أهليّته ، سقط اعتباره ؛ لأنّ الجماعة أمر مهمّ


[١] الأنفال (٨) : ٧٥.

[٢] هو ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ ، المسألة ١٩٨.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٨ ، المسألة ١٨٨ ؛ مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ ، المسألة ١٩٨.

[٤] الذكرى ١ : ٤٢١.

[٥] الأنفال (٨) : ٧٥.

[٦] الذكرى ١ : ٤٢٢.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست