نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 369
ويضعّف بأنّ
ذلك إنّما يتمّ مع إطلاق ولاية الزوج ، والأمر ليس كذلك ، بل آخر الخبر وهو قوله :
«على الزوجة» صريح في إرادة الذكر.
وظاهر العبارة
حصر الولاية فيمن ذُكر ، فالموصى إليه بالصلاة من الميّت لا ولاية له إلا أن
يقدّمه الوليّ ؛ للآية [١].
وذهب بعض [٢] الأصحاب إلى
تقديمه على الوليّ ؛ لثبوت وجوب الوفاء بالوصيّة. ولأنّ الميّت ربما آثر شخصاً
لعلمه بصلاحه ، فطمع في إجابة دعائه ، فلا ينبغي منعه من ذلك وحرمانه ما أمّله.
ولاشتهار ذلك من السلف ، فقد أوصى جماعة منهم إلى غير الوليّ ولم ينازعه أحد.
(والذكر) من الأولياء المتعدّدين في طبقة واحدة أولى (من الأُنثى) فالأب أولى من الامّ ، والأخ أولى من الجدّة ، وكذا في
كلّ مرتبة.
ولو كان الذكر
ناقصاً لصغر أو جنون ، ففي انتقال الولاية إلى الأُنثى من طبقته أم إلى وليّه نظر
: من أنّه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ، ومن عموم الآية [٥] ، فليكن
الولاية له يتصرّف فيها وليّه.
ولو لم يكن في
طبقته مكلّف ، ففي انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى وليّه الوجهان.
واستقرب في
الذكرى الانتقال إلى الأُنثى في المسألة الأُولى ، وتوقّف في الثانية [٦].
ولو كان غائباً
، فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقاً.
(والحُرّ) أولى (من
العبد) لانتفاء ولاية
العبد بانتفاء إرثه.
ومعنى أولويّة
مَنْ ذُكر توقّف الجماعة على تقدّمه أو إذنه ، ويتعيّن الثاني إذا لم يكن أهلاً
للإمامة ، فلو لم يقدّم أحداً ولم يتقدّم مع أهليّته ، سقط اعتباره ؛ لأنّ الجماعة
أمر مهمّ