responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 367

وذهب بعض [١] الأصحاب إلى تحديده بثلاثة أيّام ، وآخرون [٢] إلى تحديده بتغيّر صورته.

واختار المصنّف في المختلف عدم التحديد ، لكن خصّه بميّت لم يصلّ عليه ، أمّا غيره فلا يجوز [٣].

وفي البيان أطلق الحكم فيهما ، ونفى التحديد [٤].

وفي مذهب المختلف جمع حسن بين الأخبار المختلفة في ذلك بحمل أخبار الصلاة عليه بعد الدفن على مَنْ لم يصلّ عليه ، وغيرها على مَنْ صلّي عليه ، وعلى هذا فالصلاة على مَنْ لم يصلّ عليه واجبة دائماً ؛ لبقاء وقتها.

(ويكره تكرار الصلاة) على الجنازة مرّتين.

والظاهر أنّ المراد من المصلّي الواحد ، أو مع منافاة التعجيل.

هذا إذا لم يكن المصلّي إماماً يكرّر الصلاة لقومٍ آخرين ، وإلا فالظاهر عدم الكراهة أيضاً ، فقد روي «أنّ عليّاً كبّر على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبّر حتى انتهى إلى قبره خمس مرّات» [٥].

وللمصنّف [٦] قول باختصاص كراهة التكرار بالخوف على الميّت أو مع منافاة التعجيل ، ولم يعتبر المصلّي.

(وأولى الناس بها أولاهم بالميراث) لأنّه «أُولي الأرحام» وقول الصادق عليه‌السلام : «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر مَنْ يحبّ» [٧].

والمراد بأولويّة الأولى بالميراث أنّه أولى بها ممّن لا يرث ، كالطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأُولى ، وأمّا الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره بقوله (والأب


[١] كسلار في المراسم : ٨٠.

[٢] منهم : ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٣ ، المسألة ٢٠٠.

[٣] مختلف الشيعة ٢ : ٣١٣ ، المسألة ٢٠٠.

[٤] البيان : ٧٧.

[٥] الكافي ٣ : ١٨٦ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ١٠١ ١٠٢ / ٤٧٠ ؛ التهذيب ٣ : ١٩٧ ١٩٨ / ٤٥٥.

[٦] تذكرة الفقهاء ٢ : ٨٠ ذيل المسألة ٢٢٢.

[٧] الكافي ٣ : ١٧٧ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٤ ٢٠٥ / ٤٨٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست