نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 366
وأمّا غيرها :
فقال في الذكرى : إنّ الأكثر على نفيه [١].
وروى استحبابه
في الكلّ عبد الرحمن العرزمي من فعل الصادق عليهالسلام [٢].
وروى يونس عن
الرضا عليهالسلام وقد قال له : إنّ الناس يرفعون في الاولى لا غير ، فقال
: «ارفع يدك في كلّ تكبيرة» [٣].
وأمّا الدعاء
للميّت : فلم يرد برفع اليدين حالته نصّ خاصّ ، وعمل الطائفة الآن عليه.
ويمكن
الاستدلال له بفعل الحسين عليهالسلام في صلاته على المنافق [٤] ، فيشرع
التأسّي به ؛ لعدم الخصوصيّة ، وبعموم استحباب رفع اليدين حالة الدعاء ، وأنّه معه
أقرب إلى الإجابة. وإنّما اختصّ دعاء الميّت ؛ لأنّه المقصود من الدعاء بالذات ،
بخلاف الدعاء للمؤمنين ، فإنّه مقصود بالتبع ، فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه لا
غير.
(ولا
يصلّى عليه إلا بعد غسله وتكفينه) حيث يجبان ، فلو أخلّ حينئذٍ بالترتيب ، أعاد ما يحصل
معه الترتيب. وفي الناسي نظر ، وجاهل الحكم عامد.
هذا مع الإمكان
، وإلا قام التيمّم مقام الغسل في اعتبار ترتيب الصلاة عليه ، فإن تعذّر ، سقط.
(فإن
فقد) الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله (وسترت عورته ثمّ صلّي عليه).
هذا إذا لم
يمكن ستره بثوب ونحوه والصلاة عليه خارجاً ، وإلا وجب مقدّماً على القبر.
ومقتضى إطلاق
الستر وجوبه وإن لم يكن ناظر.
(ولو
فاتت الصلاة عليه) قبل دفنه (صلّي) عليه (على
قبره يوماً وليلة) على المشهور ، فلا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك.
وظاهر العبارة
اختصاص الحكم بميّت لم يصلّ عليه أصلاً ، وأصحاب هذا القول عدّوه أيضاً إلى مُصلّ
فاته الصلاة عليه وإن صلّى عليه غيره.