responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 366

وأمّا غيرها : فقال في الذكرى : إنّ الأكثر على نفيه [١].

وروى استحبابه في الكلّ عبد الرحمن العرزمي من فعل الصادق عليه‌السلام [٢].

وروى يونس عن الرضا عليه‌السلام وقد قال له : إنّ الناس يرفعون في الاولى لا غير ، فقال : «ارفع يدك في كلّ تكبيرة» [٣].

وأمّا الدعاء للميّت : فلم يرد برفع اليدين حالته نصّ خاصّ ، وعمل الطائفة الآن عليه.

ويمكن الاستدلال له بفعل الحسين عليه‌السلام في صلاته على المنافق [٤] ، فيشرع التأسّي به ؛ لعدم الخصوصيّة ، وبعموم استحباب رفع اليدين حالة الدعاء ، وأنّه معه أقرب إلى الإجابة. وإنّما اختصّ دعاء الميّت ؛ لأنّه المقصود من الدعاء بالذات ، بخلاف الدعاء للمؤمنين ، فإنّه مقصود بالتبع ، فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه لا غير.

(ولا يصلّى عليه إلا بعد غسله وتكفينه) حيث يجبان ، فلو أخلّ حينئذٍ بالترتيب ، أعاد ما يحصل معه الترتيب. وفي الناسي نظر ، وجاهل الحكم عامد.

هذا مع الإمكان ، وإلا قام التيمّم مقام الغسل في اعتبار ترتيب الصلاة عليه ، فإن تعذّر ، سقط.

(فإن فقد) الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله (وسترت عورته ثمّ صلّي عليه).

هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه والصلاة عليه خارجاً ، وإلا وجب مقدّماً على القبر.

ومقتضى إطلاق الستر وجوبه وإن لم يكن ناظر.

(ولو فاتت الصلاة عليه) قبل دفنه (صلّي) عليه (على قبره يوماً وليلة) على المشهور ، فلا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك.

وظاهر العبارة اختصاص الحكم بميّت لم يصلّ عليه أصلاً ، وأصحاب هذا القول عدّوه أيضاً إلى مُصلّ فاته الصلاة عليه وإن صلّى عليه غيره.


[١] الذكرى ١ : ٤٥٧.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٤ ١٩٥ / ٤٤٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١.

[٣] الكافي ٣ : ١٨٤ / ٥ ؛ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٦ ؛ الإستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٨٨ ١٨٩ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست