responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 365

ويشكل الصلاة الواحدة على هذا الجمع من جهة اجتماع مَنْ تجب عليه الصلاة ومَنْ تستحبّ ؛ لاختلاف الوجه.

واختار المصنّف في التذكرة [١] نيّة الوجهين معاً بالتوزيع ؛ لعدم التنافي ، لاختلاف الاعتبارين.

واستشكله الشهيد بأنّه فعل واحد من مكلّفٍ واحد ، فكيف يقع على وجهين!؟ ومال إلى الاكتفاء بنيّة الوجوب [٢].

وهو متّجه تغليباً للجانب الأقوى ، كمندوبات الصلاة ، وقد نصّوا على دخول نيّة المضمضة والاستنشاق في نيّة الوضوء إن قدّمها عليهما ، وافتقارهما إلى نيّة خاصّة إن أخّرها عنهما إلى غسل الوجه ، ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنيّة الوجوب في الندب استقلالاً عدم الاكتفاء بها تبعاً. ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة ، وقد ورد النصّ في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة ، فلا مجال للتوقّف ، إنّما الكلام في النيّة.

(ونزع النعلين) في حال الصلاة ، ولا بأس بالخفّ ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «لا تصلّ على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ» [٣].

وفي المعتبر استحبّ الحفا ؛ لقوله عليه‌السلام مَنْ اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار [٤]. ولأنّه موضع اتّعاظ ، فيناسب التذلّل بالحفا [٥].

والظاهر أنّه غير منافٍ لنفي البأس عن الخفّ ؛ لأنّه مستثنى من المكروه ، ولا يلزم منه الاستحباب الذي هو مبحث المحقّق.

(ورفع اليدين في كلّ تكبيرة). إمّا تكبيرة الإحرام : فموضع وفاق.


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ٦٧ ، الفرع «د».

[٢] الذكرى ١ : ٤٥٧.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٦ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩١ ، وفيهما : «لا يصلّى ..».

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٠٠ ، الهامش (٦).

[٥] المعتبر ٢ : ٣٥٥.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست