نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 365
ويشكل الصلاة
الواحدة على هذا الجمع من جهة اجتماع مَنْ تجب عليه الصلاة ومَنْ تستحبّ ؛ لاختلاف
الوجه.
واختار المصنّف
في التذكرة [١] نيّة الوجهين معاً بالتوزيع ؛ لعدم التنافي ، لاختلاف
الاعتبارين.
واستشكله
الشهيد بأنّه فعل واحد من مكلّفٍ واحد ، فكيف يقع على وجهين!؟ ومال إلى الاكتفاء
بنيّة الوجوب [٢].
وهو متّجه
تغليباً للجانب الأقوى ، كمندوبات الصلاة ، وقد نصّوا على دخول نيّة المضمضة
والاستنشاق في نيّة الوضوء إن قدّمها عليهما ، وافتقارهما إلى نيّة خاصّة إن
أخّرها عنهما إلى غسل الوجه ، ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنيّة الوجوب في الندب
استقلالاً عدم الاكتفاء بها تبعاً. ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة
، وقد ورد النصّ في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة ، فلا مجال
للتوقّف ، إنّما الكلام في النيّة.
(ونزع
النعلين) في حال الصلاة
، ولا بأس بالخفّ ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «لا تصلّ على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ» [٣].
وفي المعتبر
استحبّ الحفا ؛ لقوله عليهالسلام مَنْ اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار [٤]. ولأنّه موضع
اتّعاظ ، فيناسب التذلّل بالحفا [٥].
والظاهر أنّه
غير منافٍ لنفي البأس عن الخفّ ؛ لأنّه مستثنى من المكروه ، ولا يلزم منه
الاستحباب الذي هو مبحث المحقّق.