نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 364
ويُحمل على
الكراهة ؛ جمعاً بين الخبرين.
واستثنى
الأصحاب من ذلك مسجد مكّة.
قال في الذكرى
: ولعلّه لكونها مسجداً بأسرها ، كما في حقّ المعتكف وصلاة العيد [١].
وفيه نظر ؛
لأنّ مسجديّة ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حدّ المساجد ؛ لجواز تلويثه
بالنجاسة واللبث فيه للجنب وغير ذلك ، بخلاف المسجد ، فالإشكال فيه قائم حتى يثبت
الحكم.
(ووقوف
الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة) لقول الصادق عليهالسلام : «قال أمير المؤمنين : مَنْ صلّى على امرأة فلا يقم في
وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [٢].
وقد تقدّم ما
يدلّك على أنّ المرأة تأنيث المرء وهو الرجل ، ففي تعدية الحكم إلى مطلق الأُنثى
فيتناول الصغيرة والكبيرة بل إلى الخنثى نظر : من فقد النصّ ، وكون ذلك مظنّة
الشهوة التي يؤمن بالتباعد عن محلّها ، فيدخل فيه مَنْ كان في مظنّتها أو جنسها.
(ويجعل
الرجل ممّا يليه) أي : يلي الإمام (ثمّ
العبد) البالغ (ثمّ الخنثى ثمّ
المرأة ثمّ الصبي لو اتّفقوا) جميعاً وأُريد الصلاة عليهم دفعةً.
والمراد بالصبي
هنا مَنْ له دون ستّ سنين لتكون الصلاة عليه مندوبةً ، فيتأخّر عمّن تجب عليه.
أمّا لو كان سنّه أزيد ، جعل ممّا يلي الرجل.
وأطلق ابنا
بابويه تقديم الصبي إلى الإمام [٣] ، والشيخ في النهاية [٤] تأخيره كما
هنا. والتفصيل أجود.
وينبغي مراعاة
سنّة الموقف في الذكر والأُنثى عند الاجتماع ، فيجعل صدر المرأة محاذياً لوسط
الرجل ليقف الإمام موقف الفضيلة فيهما.