responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 364

ويُحمل على الكراهة ؛ جمعاً بين الخبرين.

واستثنى الأصحاب من ذلك مسجد مكّة.

قال في الذكرى : ولعلّه لكونها مسجداً بأسرها ، كما في حقّ المعتكف وصلاة العيد [١].

وفيه نظر ؛ لأنّ مسجديّة ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حدّ المساجد ؛ لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب وغير ذلك ، بخلاف المسجد ، فالإشكال فيه قائم حتى يثبت الحكم.

(ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة) لقول الصادق عليه‌السلام : «قال أمير المؤمنين : مَنْ صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [٢].

وقد تقدّم ما يدلّك على أنّ المرأة تأنيث المرء وهو الرجل ، ففي تعدية الحكم إلى مطلق الأُنثى فيتناول الصغيرة والكبيرة بل إلى الخنثى نظر : من فقد النصّ ، وكون ذلك مظنّة الشهوة التي يؤمن بالتباعد عن محلّها ، فيدخل فيه مَنْ كان في مظنّتها أو جنسها.

(ويجعل الرجل ممّا يليه) أي : يلي الإمام (ثمّ العبد) البالغ (ثمّ الخنثى ثمّ المرأة ثمّ الصبي لو اتّفقوا) جميعاً وأُريد الصلاة عليهم دفعةً.

والمراد بالصبي هنا مَنْ له دون ستّ سنين لتكون الصلاة عليه مندوبةً ، فيتأخّر عمّن تجب عليه. أمّا لو كان سنّه أزيد ، جعل ممّا يلي الرجل.

وأطلق ابنا بابويه تقديم الصبي إلى الإمام [٣] ، والشيخ في النهاية [٤] تأخيره كما هنا. والتفصيل أجود.

وينبغي مراعاة سنّة الموقف في الذكر والأُنثى عند الاجتماع ، فيجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل ليقف الإمام موقف الفضيلة فيهما.


[١] الذكرى ١ : ٤٥٠.

[٢] الكافي ٣ : ١٧٦ (باب الموضع الذي يقوم الإمام ..) ح ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٧٠ ٤٧١ / ١٨١٨.

[٣] المقنع : ٦٧ ؛ الفقيه ١ : ١٠٦ ١٠٧.

[٤] النهاية : ١٤٤.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست