نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 363
وتجويز صلاة
الحائض من غير تقييد يدلّ على الجواز ؛ لعدم انفكاكها من دم الحيض. وكذا تعليل
الصادق عليهالسلام أنّها كالتسبيح في البيت [١].
(والوقوف
حتّى ترفع الجنازة) ذكره الأصحاب ، ورووه عن الصادق عليهالسلام عن أبيه أنّ عليّاً كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من
مصه حتى يراها على أيدي الرجال [٢]. وخصّه في الذكرى بالإمام ، تبعاً لابن الجنيد [٣].
ولا دلالة في
الخبر عليه ، فيستحبّ لكلّ مُصلّ تأسّياً به.
نعم ، لو فرض
صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة.
(والصلاة
في المواضع المعتادة) لذلك إمّا تبرّكاً بها ؛ لكثرة مَنْ صلّى فيها ، وإمّا لأنّ السامع بموته
يقصدها للصلاة عليه ، فيسهل الأمر ، ويكثر المصلّون ، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب
الدعوة فيهم.
وقد روي عن
النبيّ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا
شفّعهم الله فيه [٤]. وعن الصادق عليهالسلام
إذا مات المؤمن فحضر
جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت
أعلم به منّا ، قال الله تعالى : قد أجزت شهاداتكم ، وغفرت له ما علمت ممّا لا
تعلمون [٥]. (وتجوز) صلاة الجنازة (في المساجد) مع عدم خوف التلويث ؛ للأصل ، ولإذن الصادق عليهالسلام في الصلاة على الميّت في المسجد [٦].
نعم ، تكره ؛
لما رواه أبو بكر بن [عيسى] [٧] العلوي عن الكاظم عليهالسلام أنّه منعه من ذلك وأخرجه من المسجد ، ثمّ قال : «يا أبا
بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد» [٨].