responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 343

التكبير خاصّة ، أتى به حيث ذكر.

(ويكره التنفّل بعدها) إلى الزوال (وقبلها) للإمام والمأموم ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر «ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال» [١] (إلا بمسجد النبيّ فإنّه يصلّي فيه ركعتين قبل خروجه) لقول الصادق عليه‌السلام : «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلا بالمدينة يصلّى في مسجد الرسولُ في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله» [٢].

والمراد أنّ مَنْ كان بالمدينة يستحبّ له أن يقصد المسجد قبل خروجه ، فيصلّي فيه ركعتين ثمّ يخرج إلى المصلّى. وفي تأدّي ذلك من أكثر العبارات خفاء.

ولو أُقيمت الصلاة في مسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحيّة فيه أيضاً ؛ لأنّه موضع ذلك.

قال في التذكرة : وصلّى وإن كان الإمام يخطب ، ولا يصلّي العيد ؛ لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته [٣].


[١] الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٨ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٢ ؛ الإستبصار ١ : ٤٤٣ ٤٤٤ / ٧١٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٦١ / ١١ ؛ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٥ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٨.

[٣] تذكرة الفقهاء ٤ : ١٦٠ ضمن المسألة ٤٦٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست