نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 343
التكبير خاصّة ، أتى به حيث ذكر.
(ويكره
التنفّل بعدها) إلى الزوال (وقبلها) للإمام والمأموم ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر «ليس قبلها
ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال» [١](إلا
بمسجد النبيّ فإنّه يصلّي فيه ركعتين قبل خروجه) لقول الصادق عليهالسلام : «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلا بالمدينة
يصلّى في مسجد الرسولُ في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ليس ذلك إلا بالمدينة ،
لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فَعَله» [٢].
والمراد أنّ
مَنْ كان بالمدينة يستحبّ له أن يقصد المسجد قبل خروجه ، فيصلّي فيه ركعتين ثمّ
يخرج إلى المصلّى. وفي تأدّي ذلك من أكثر العبارات خفاء.
ولو أُقيمت
الصلاة في مسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحيّة فيه أيضاً ؛ لأنّه موضع ذلك.
قال في التذكرة
: وصلّى وإن كان الإمام يخطب ، ولا يصلّي العيد ؛ لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع
الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته [٣].