نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 342
(والتكبير
في الفطر عقيب أربع) صلوات (أوّلها
المغرب ليلته) وآخرها صلاة العيد (وفي
الأضحى عقيب خمس عشرة) صلاة (إن كان
بمنى) ناسكاً (أوّله) أي : أوّل العدد (ظهر العيد) وآخره صلاة الفجر يوم الثالث عشر (وفي غيرها) أي : غير منى (عقيب عشر) صلوات.
والقول
باستحباب التكبير هو المشهور بين الأصحاب ؛ لرواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليهالسلام «أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون» قال : قلت : وأين هو؟ قال : «في
ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد» [١] وإذا ثبت
الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى ؛ لعدم القائل بالفرق.
وذهب المرتضى
إلى وجوب التكبير فيهما محتجّاً بالإجماع ، وبقوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا
اللهَ عَلى ما هَداكُمْ)[٢](وَاذْكُرُوا
اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)[٣] والأمر للوجوب [٤].
والإجماع
ممنوع. والأمر قد يرد للندب ، ويتعيّن حمله عليه هنا ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على
الاستحباب. ولضعف القول بالوجوب وندوره.
واختلف في
كيفيّته ، والمشهور «الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله
أكبر على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا» ويزاد في الأضحى بعد قوله : «على ما
أولانا» : «ورزقنا من بهيمة الأنعام».
وقيل : يكبّر
في أوّله ثلاثاً ، وبعد «لا إله إلا الله والله أكبر» : «ولله الحمد» [٥] وروى غير ذلك
، والكلّ حسن.
ويستحبّ رفع
الصوت به لغير المرأة والخنثى ؛ لأنّ فيه إظهاراً لشعائر الإسلام.
ويستوي فيه
الذكر والأُنثى ، والحُرّ والعبد ، والحاضر والمسافر ، والمنفرد والجامع ، ومَنْ
هو في بلدٍ صغير أو كبير ؛ لعموم الأخبار.
ولو فاتت صلاة
فذكر بعدها فقضاها ، كبّر عقيبها وإن خرجت أيّام التشريق. ولو نسي