responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377

وأسقط القمّيّون تبعاً لشيخهم الصدوق [١] النصفَ في الأبعاد الثلاثة [٢] ، وتبعهم المصنّف في المختلف [٣] استناداً إلى صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه‌السلام قال الكُرّ من الماء ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [٤]. وهذه الرواية أصحّ إسناداً من الاولى [٥] ، غير أنّ فيها إخلالاً بذكر البُعد الثالث ، وكأنّ [٦] تركه إحالة له على البُعدَين المذكورين إذ الإخلال بذكره من غير نصب دلالة عليه مُخلّ بمعرفة الكُرّ عقيب السؤال عنه ، وهو غير لائق بحكمته.

ويمكن تطرّق هذه الشبهة إلى الرواية الأُولى أيضاً إذ لم يصرّح فيها باعتبار الثلاثة والنصف في العمق ، فتبقى مع هذه صحّةُ السند ، ومع تلك شهرةُ العمل بمضمونها ، ولعلّ وصف الصحّة أرجح.

وذهب العلامة جمال الدين ابن طاوُس إلى دفع النجاسة بكلّ ما روي [٧]. وكأنّه يحمل الزائد على الندبيّة.

وبأيّ قدر اعتبرنا الكُرّ فمتى بلغه الماء الواقف (لم ينجس إلا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة) التي هي اللون والطعم والريح ، لا مطلق الأوصاف ، كالحرارة والبرودة (بالنجاسة) أي بواسطة ملاقاتها له ، لا بالمجاورة ولا بالمتنجّس بحيث لو انفردت النجاسة عنه لم تُغيّر الماءَ.

(فإن تغيّر) الكُرّ بها على الوجه المذكور (نجس أجمع) لا المتغيّر خاصّة (إن كان) الماء (كُرّاً) خاصّة لنجاسة المتغيّر به ، ونقصان الباقي عن الكُرّ إن كان ، فيتنجّس بملاقاة النجس المتغيّرُ.

ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن البلاغة فإنّ المفروض كون الماء المبحوث عنه أوّلاً قدر كُرّ ، وذلك يقتضي عدم الزيادة وإن لم يصرّح بها ، فتقسيمه هنا إلى ما يكون منه


[١] الفقيه ١ : ٦ ذيل الحديث ٢ ؛ المقنع : ٣١.

[٢] حكاه عنهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٦١٦٠ ؛ والعِمة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١ ، المسألة ٤ ؛ والشهيد في الذكرى ١ : ٨٠.

[٣] مختلف الشيعة ١ : ٢٢٢١ ، المسألة ٤.

[٤] الكافي ٣ : ٣ / ٧ ؛ التهذيب ١ : ٤٢٤١ / ١١٥ ؛ الإستبصار ١ : ١٠ / ١٣.

[٥] أي رواية أبي بصير ، المتقدّمة آنفاً.

[٦] في «ق ، م» : «كأنّه».

[٧] حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٨١.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست