responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378

قدر كُرّ وإلى ما يزيد تقسيم للشي‌ء إلى نفسه وغيره ، وإنّما يتمّ ذلك أن لو قال أوّلاً : إن كان قدرها كُرّاً فصاعداً ، حتى يتمّ تقسيمه إلى ما يصعد وإلى ما هو كُرّ خاصّة ، لكن سوّغ ذلك ظهور المراد والاستئناس بأنّهم متى ذكروا الكُرّ يريدون به ما هو كُرّ فصاعداً. وفي الأكثر يعبّرون بلفظة «فصاعداً».

(ويطهر) هذا الماء المفروض كونه قدر كُرّ خاصّةً إذا تغيّر كلّه أو بعضه بالنجاسة (بإلقاء كُرّ عليه دفعةً) واحدة عرفيّة ، فإن لم يزل التغيّر بالكُرّ المفروض (فكُرّ) آخر وهكذا (حتى يزول التغيّر).

واعتبار الدفعة في الكُرّ الملقى هو أحوط القولين ، وليس عليه دليل واضح ، وقد تقدّم في كلامنا ما يدلّ على عدم فائدته ، وكلام جماعة من الأصحاب خالٍ عنه.

وفي الذكرى عبّر بالكُرّ المتّصل [١] ، بدل الدفعة.

ويمكن أن يريد المصنّف بالدفعة الاتّصالَ فإنّ إلقاء الكُرّ مفرّقاً بحيث يقطع بين أجزائه يوجب تعدّد دفعات الإلقاء ، ومع اتّصال بعضه ببعضٍ تصدق الدفعة.

وهذا الحمل أقرب من حمل كلام الشهيد رحمه‌الله في تعبيره بالمتّصل على إرادة الدفعة العرفيّة السريعة.

وما مرّ في مادّة الحمّام يؤيّد ما قلناه ، وحاصله : أنّه قد تقدّم في بحث الحمّام أنّه لو نجس حوضه وكانت المادّة كُرّاً فصاعداً ، طهر باتّصالها به إمّا مع مطلق المماسّة ، أو مع الاستيلاء ، كما اختاره المصنّف في النهاية ، وحَكَم بتعدية الحكم إلى غير الحمّام [٢]. وتعديته إلى ما نحن فيه يقتضي الطهارة مع زوال التغيّر وبقاء كُرّ في الماء الملقى وإن لم يكن نزوله على النجس دفعةً واحدة ، أو يكون ذلك نوعاً آخر من المطهّر لهذا الماء مع زوال التغيّر قبل نقصان الماء الخارج المطهّر عن الكُرّ أو مع زيادته عنه على ما مرّ تفصيله.

تنبيهان :

الأوّل : ما ذكره من الاحتياج إلى كُرّ آخر إن لم يُزل الأوّل التغيّرَ وهكذا ليس على وجه


[١] الذكرى ١ : ٧٨.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست