responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376

ويمكن الجواب بأنّ حملها على العراقي يقارب روايتي الأشبار معاً وإن اختلفتا أكثر من مقاربة المدني لهما لزيادته ، فيبعد عن رواية الثلاثة أكثر من العراقي قطعاً وحيث انحصر تقدير المساحة في الثلاثة أو الثلاثة ونصف كان ما بعد عنهما أبعد عن الصواب المحتمل تعلّقه بكلّ واحدة منهما.

التقدير الثاني : المساحة.

وللأصحاب في كمّيّتها أقوال ، اختار المصنّف منها أشهرها بقوله (أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في عمق) بأن يضرب أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الثالث يبلغ الجميع مكسّراً اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر معتبرة (بشبر مستوى الخلقة) ترجيحاً للغالب المتعارف ، فما حواه هذا القدر من الماء هو الكُرّ. ولا اعتبار بالمحلّ ، بل يقدّر ماؤه ، فما اختلفت أبعاده يعتبر مكسّرة [١] ، فإن بلغ ذلك ، كان كُرّاً ، وإلا فلا.

ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكُرّ من الماء [٢]. وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى ، وهو واقفي.

ولعلّ ضعفها به منجبر بالشهرة ، مع أنّ المصنّف لم يجزم بردّ روايته ، بل توقّف فيها في كتب الرجال [٣].

والمراد بالتقدير ضرب الحساب لدلالة «في» عليه. ولأنّه يلزمه ذلك ، فيبلغ تكسيره [٤] ما تقدّم.

وقال الشيخ قطب الدين الراوندي : ليس ذلك على سبيل الضرب ، بل ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرةَ أشبار ونصفاً فهو كُرّ [٥].

وهو شاذّ لا وجه له ، وهو يقرب تارة من المشهور ويبعد عنه اخرى. وأبعد فروضه عنه ما لو كان كلّ واحد من عرضه وعمقه شبراً وطوله عشرة ونصفاً.


[١] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «مكسّرها». والظاهر ما أثبتناه.

[٢] الكافي ٣ : ٣ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٦ ؛ الاستبصار ١ : ١٠ / ١٤.

[٣] منها : خلاصة الأقوال : ٢٤٤ / ٨ (القسم الثاني).

[٤] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «تكسيرها». والظاهر ما أثبتناه.

[٥] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢ ذيل المسألة ٤ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١١٦ ـ ١١٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست