نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 375
بعض أصحابنا ، كما حكاه في الكافي والتهذيب [١] ، وأصحابنا
غير منحصرين في أهل العراق وإن أمكن أن يكون هذا القول من ابن أبي عمير ، ولا
دلالة فيه [٢] أيضاً لأنّ الصاحب أعمّ من أن يكون من أهل البلد وغيره
، بل الظاهر أنّ المراد به في هذا المقام : الموافق في المذهب مطلقاً ، ولا دلالة
للعامّ على بعض أفراده على الخصوص.
الثاني :
الاستدلال برواية محمد بن مسلم على المراد بحملها على أرطال مكة.
وفيه : عدم
القرينة الدالّة من جهة الراوي ولا المرويّ عنه. وحملها على المكّيّة ليوافق
العراقيّة ليس أولى من حملها على المدني ليوافق رواية الأشبار الثلاثة [٣] بناءً على أنّ
الألف والمائتين العراقيّة توافق رواية الأشبار بإضافة النصف ، كما ذكره جماعة
منهم الشهيد رحمهالله في الذكرى [٤] ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّهم عليهمالسلام يفتون بمتعارف بلدهم.
الثالث : دعوى
مناسبتها لرواية الأشبار استبعاداً لتحديد الشيء الواحد بأمرين مختلفين.
وفيه : أنّ
أكثر الأصحاب [٥] أفتوا في الأشبار بثلاثة ونصف في الأبعاد الثلاثة ،
وصرّحوا بأنّ حمل الأرطال على العراقي يناسب ذلك ، وممّن صرّح بذلك الشهيد في
الذكرى حيث أَفتى بزيادة النصف في الأشبار ، واستند في التقدير بالعراقي إلى
مقاربته للأشبار [٦].
والمصنّف في
المختلف اختار مذهب ابن بابويه في إسقاط النصف في الأشبار ، واستشهد للرطل العراقي
بمناسبته للأشبار [٧].
وأنت خبير بأنّ
التفاوت بين قولي الأشبار نحو الثلث ، فالتحديد بالمختلفين للشيء الواحد الذي فرّ
منه المصنّف هو واقع على أحد القولين فإنّ ما بين قوليه في الأشبار من البُعد قريب
ممّا بين المدني والعراقي منه ، فأيّ قدر من الأشبار قارب العراقي بَعُدَ عن
الآخر.
[٥] منهم : الشيخ
الطوسي في النهاية : ٣ ؛ والمبسوط ١ : ٦ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١
؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٧٣ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٠ ؛ والمحقّق الحلّي في
شرائع الإسلام ١ : ٥.