نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166
ويندفع بمنع
ذلك ؛ للإجماع على جواز الصوم بالغسل خاصّة مع توقّفه على رفع الحدث الأكبر غير
المسّ ، وكذا على جواز دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرهما ممّا لا يتوقّف جوازه
على رفع الحدث الأصغر ، وما يتوقّف على الوضوء كالصلاة ومسّ كتابة القرآن ونحوها
يتوقّف على الغسل أيضاً.
وهذا يدلّ على
أن الوضوء ليس له صلاحيّة التأثير فيما يتوقّف على الغسل خاصّة هنا ، ولا جزءاً من
المؤثّر فيه ، فعلم منه أنّ حدث الغسل المكمل بالوضوء موجب للوضوء والغسل معاً ،
فكان قائماً مقام الأكبر والأصغر معاً ، وكلّ واحد من الغسل والوضوء الرافعين له
منصرف إلى موجبه ، لا أنّ لكلّ واحد منهما مدخلاً في رفع كلّ منهما.
وربما بالغ
بعضهم [١] في تعدية حال الإعادة هنا وطرد الخلاف إلى ما لو وقع الحدث الأصغر بعد
الغسل قبل الوضوء بناءً على ما قرّرناه من اشتراك الطهارتين في التأثير في
الحدثين. وهو باطل قطعاً ؛ لما قلناه.
وقوله : إنّ
نقض الغسل بهذا الحدث يستلزم كونه موجباً للغسل ، ضعيف جدّاً.
أمّا أوّلاً :
فلأنّه لم يحصل مسمّى الغسل بعدُ حتى يقال : إنّه نقض الغسل ، وإنّما يتمّ ذلك لو
كمل ، وهو غير المتنازع ، ولو فرض لم ينقضه إجماعاً ، وإنّما حكم بنقض بعض الغسل ،
فلا يتمّ المدّعى.
واحتجّ المصنّف
على مذهبه من وجوب الإعادة : بأنّ الحدث الأصغر لو تعقّب كمال الغسل أبطل حكم
الاستباحة ففي أبعاضه أولى ، فلا بدّ من تجديد طهارة لها ، وهو الآن جنب ؛ إذ لا
يرتفع إلا بكمال الغسل ، فيسقط اعتبار الوضوء. وهو دليل واضح ، وعبارته التي
حكيناها هنا منقّحة ، وهي عبارته في النهاية. [٢]
وقد عبّر في
المختلف [٣] عن هذا الدليل بلفظٍ لا يخلو ظاهره من مناقشة ، وحاصله
: أنّ الحدث المذكور لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله فأبعاضه أولى بالبطلان ،
فيعيده.
وأورد عليه بعض
المحقّقين منع الصغرى بأنّ الحدث الأصغر لو أبطل الغسل لأوجبه ؛