responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167

لاشتراك الناقض والموجب في الحكم ، ومنع مساواة ما بعد الإكمال لما قبله ؛ لأنّه بعد الإكمال ارتفع الحدث ، فأمكن طروء حدثٍ آخر ، بخلاف الأثناء ، وبأنّ أثر الأصغر إنّما هو الوضوء ، فلو سلّم تأثيره ، كان اللازم الوضوء خاصّة. [١]

وجواب الأوّل : أنّه عنى بالإبطال إبطال الاستباحة التي هي غايته ، وهو استعمال شائع ، وقد صرّح به في العبارة التي حكيناها عنه من النهاية.

وقد تقدّم جواب الثاني ؛ فإنّ الأصل في الحدث التأثير حيثما وقع ، والاجتزاء بالغسل عنه مع الجنابة ؛ للنصّ لا يرفع ما ثبت له من الحكم ، والأصل في الحدث الأصغر إيجاب الوضوء ، لكن امتنع هنا ؛ للإجماع على عدمه في غسل الجنابة ، وقد تقدّم تحقيق ذلك.

واحتجّ في الذكرى بنحو ما ذكرناه ، وحاصله : أنّ الحدث لا يخلو عن أثرٍ ما مع تأثيره بعد الكمال ، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة. [٢]

وزيّفه ذلك المحقّق بأنّ أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجوداً ، وما لم يتمّ الغسل فالحدث بحاله. ولو سُلّم فلِمَ لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل. [٣]؟

وقد تقدّم جواب هذا التزييف منقّحاً.

قال في الذكرى : وقد قيل : إنّه مرويّ عن الصادق عليه‌السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق. [٤]

واعترض [٥] بأنّ مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.

وأنت خبير بأنّ الشهيد رحمه‌الله لم يخرجها للاستدلال ، بل لما كان الظاهر أنّه ليس في المسألة نصّ عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام.

وذكر بعض [٦] الأفاضل أنّ في الإعادة روايةً في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الإرشاد لأعلى جهة الاستدلال لتحاشيه عن توهّم مثل ذلك ، رحمه‌الله تعالى.


[١] المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٥.

[٢] الذكرى ٢ : ٢٤٨.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٢٧٥.

[٤] الذكرى ٢ : ٢٤٨.

[٥] المعترض هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٥.

[٦] لم نتحقّقه.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست