responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165

الوضوء واكتفي بوضوء واحد باعتبار ورود النصّ فيه لم يبعد حينئذٍ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع أيضاً ، كما في غسل الجنابة على تقدير مجامعته للحدث الأصغر.

ومن هذا يعلم ضعف استلزام تأثير الأصغر نيّة رفعه في الغسل ؛ إذ لا تجب نيّة جميع الأحداث المجتمعة حيث يحكم بتداخلها.

وحديث إنّما لكلّ امرئ ما نوى ؛ [١] لا يقولون به فيما لو اجتمعت أحداث تكفي عنها طهارة واحدة أمّا لتخصيصه بحديث إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك حقّ واحد منها [٢] إلى آخره ، وإمّا لأنّ رفع أحدها يقتضي رفع القدر المشترك بينها ؛ لتوقّف الخصوصيّة على رفع الجميع ؛ إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج أو الحاصل ، بل رفع حكمه ، وهو شي‌ء واحد تعدّدت أسبابه ، وإذا كان كذلك في المتّفق فلِمَ لا جاز في المختلف مع نيّة رفع الأكبر والأقوى أو نيّة الاستباحة المطلقة؟ وإنّما لم يكتف بنيّة رفع الحدث الأصغر خاصّة على تقدير حصوله مع الأكبر ؛ لعدم دخول الأقوى تحت الأضعف ، ولهذا حَكَم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة لغير الانقطاع والمتحيّرة ؛ لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبريّة ، بل قيل : إنّ غسل الجنابة يجزئ عن غيره ولا يجزئ غيره عنه ؛ لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً إلى مجامعة الوضوء ، فكان هنا كذلك مع ما بين الحدثين من الاختلاف حكماً وقوّةً؟ وأمّا القول بأنّ اللازم من رفع تأثير ما مضى من الغسل وجوب الوضوء خاصّة لا إعادة الغسل : فقد أشرنا في أول الكلام إلى جوابه بالإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة ، وإلا لم يكن لنا عنه عدول ، ولهذا يكتفى بإعادة الوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه الوضوء على تقدير تقدّمه عليه ، أو يكتفى بإكمال الغسل مع الوضوء إن لم يكن تقدّم.

وقد يتخيّل الإعادة هنا وطرد الخلاف بناءً على أنّ كلّ واحد من الغسل والوضوء مؤثّر ناقص في رفع الحدث مطلقاً بتقريب الدليل المتقدّم.


[١] صحيح البخاري ١ : ٣ / ١.

[٢] الكافي ٣ : ٤١ (باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع) الحديث ١ ؛ التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ بتفاوت يسير.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست