responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 81

علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه الا الجهل بالعاقبة.

الثاني : أن أمره بالشي‌ء دلالة حسنة ونهيه دلالة قبحه ، والنهي عن الحسن والأمر بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه.

ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء ، لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف بشي‌ء ونهيه عن غيره ، ونهى مكلف آخر عن نفس ما أمر به ، وتكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر ، وأمر [١] بالفعل في وقت على وجه ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر. واتفاق العلماء على حسن ماله هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء.

وأما النسخ فهو كل دليل سمعي دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الأول على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

واشترطنا كون الناسخ دليلا لان رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى لا يجوز بغير دلالة.

واشترطنا كونه سمعا لان النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الأحكام الشرعية به.

واشترطنا كونه رافعا لان ما ليس برافع من الأدلة لتعبد ثابت لا يكون ناسخا.

وقلنا : مثل الحكم ، لان رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون الا بداء.

واشترطنا التراخي ، لان المقارن لا يكون ناسخا وانما هو بيان لمدة التكليف ، وبيان المدة لا يكون نسخا.

والدلالة على صحة هذا الحد ، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ ، ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ.


[١] كذا في النسخ ، والظاهر : وامره.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست