نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 80
واليهود ثلاث فرق : فرقة تمنع من نبوة مدعي النسخ لظنها أن النسخ يؤدي الى
البداء ، وفرقة يجيز النسخ عقلا ويمنع منه لظنها ثبوت السمع بخطأه ، وفرقة يجيز
النسخ عقلا وسمعا ويمنع منه لدعواها أنه لم يقم برهان بنبوة أحد ادعى نسخ شرع موسى
عليهالسلام.
والكلام على
الفرقة الاولى أن نبين حقيقة البداء والنسخ بمحصل [ يحصل ] العلم بفرقان ما بينهما
فيسقط شبهة المماثل بينهما ، ثم نبين حسن النسخ فيرتفع الريب بفساد قولهم.
والبداء هو
النهي عن نفس ما وقع الأمر به أو الأمر بنفس ما حصل النهي عنه ، وانما يكون كذلك
بأن يكون ما تعلق به النهي والأمر واحدا والمأمور والمنهي واحدا والوقت واحدا
والوجه واحدا كقول المكلف لشخص معين ألق زيدا عند طلوع الشمس مكرما له ولا يأكل [١] العسل يوم كذا
طاعة ...[٢]
عن لقاء زيد مكرما له
قبل طلوع الشمس من غده ، ويأمره أو يبيحه أكل العسل قبل ذلك اليوم.
وقلنا انما [٣] جمع هذه
الشروط بداء لأنه لا وجه له الا ظهور وجه الصلاح بعد خفائه ، وهو جائز من كل محدث
وغير قبيح ، لكون جميعهم غير عالم بوجه الصلاح في المستقبل ، وانما يثبتون
تكاليفهم على الظنون التي يجوز ان تحقق ، وغير جائز على القديم سبحانه من وجهين :
أحدهما : أنه
يقتضي [٤] ما علمنا استحقاقه من كونه عالما لنفسه من حيث