نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 82
وإذا تقرر هذا
في حد البداء والنسخ ، صح فرقان ما بينهما وجهل الجامع.
والدلالة على
حسن النسخ كون الشرائع مبنية على المصالح التي تصح أن تختص بزمان دون زمان ، وبمثل
دون مثل ، ومكلف دون مكلف ، وبوجه دون وجه ، لولا ذلك لم يكن السبت أولى بالإمساك
من الأحد ، ولا فعل الصلاة في وقت وعلى صفة أولى من وقت وصفة أخرى ، ولا تحريم
الشحم المتميز أولى من المختلط. وإذا كانت الشرائع مقررة على المصالح ، جاز أن
يكون صلاح المكلف مختصا بفعل العبادة في زمان معين ويكون مفسدة في آخر ، ولمكلف
صلاح في شيء هو مفسدة لمن يتجدد بعده ، وعلى وجه صلاح وعلى وجه آخر فساد.
وإذا صح ذلك
وعلمه مكلف المصالح سبحانه وجب في حكمته سبحانه بيان ذلك حسب ما وجب مثله في
ابتداء التكليف ، وجرى ذلك مجرى لو قرن بيان المدة بالتكليف ، فكما قال سبحانه
لبعض المكلفين : صلوا كل يوم خمس صلوات وصوموا كل سنة شهر رجب ، مدة عشر سنين ، لكان
ذلك مفيدا للزوم الصلاة والصوم المعينين تلك المدة المذكورة وقبحهما فيما بعدها
باتفاق ، فكذلك يجب الحكم إذا قال سبحانه : صلوا كل يوم خمس صلوات وصوموا كل سنة
شهر رجب ، ثم قال سبحانه بعد عشر سنين : لا تصلوا ولا تصوموا ما كنتم أمرتم بمثله
، لتماثلهما في بيان المدة وان تقدم أحد البيانين وتأخر الأخر.
والكلام
على الفرقة الثانية :
أن يقال لهم
دلوا على أن موسى عليهالسلام
قال ما ذكرتموه مانعا
من النسخ ، فإنهم لا يجدون إلى إثباته سبيلا ، لعدم التواتر به ، بل كونه من أخبار
الآحاد ، لحصول العلم لكل مخالط بفقد من يعرف بنقل الاخبار في شيء من طبقاتهم
التي تلينا ، وانما يضيفون ذلك الى اعتقادات متواترة عن السلف ، وصحة الاعتقادات
فرع لصحة ما تستنده اليه ، وإذا تعذر إثبات
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 82