نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 403
ولا دية
للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك
الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه [١].
ولا دية للهاجم
دار غيره أو المطلع على عورته.
ولا دية لمقتول
الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد والمقابل بمثل اعتدائه.
وكل موضع تسقط
فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية ، ولا ضمان على من حذر ، ولا دية ولا
قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره ، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة عليهمالسلام أو المجاهرة بالسحر.
ويلزم من سمع
سابا لبعض الحجج عليهمالسلام أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره الى السلطان ليقتله
، وان سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك.