نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 404
الضرب
الثامن من الأحكام
قد بينا انقسام
القبائح العقلية والسمعية إلى فعل كالظلم والكذب والزنا والربا وشرب الخمر ، والإخلال
بواجب كالصدق والإنصاف والصلاة والزكاة.
وإيثار القبائح
والإخلال بالواجب على ضربين : أحدهما يوجب الحد ، والثاني يوجب التعزير ، فالأول :
الكفر والقتل والحرب ـ وقد بينا أحكام ما يقتضونه [١] ـ والزنا
واللواط والسحق والقيادة والسرق وشرب الخمر وشرب الفقاع ، ونحن نذكر ما يقتضيه كل
واحد من هذه القبائح ، والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلا وإخلالا.
فصل
في حد الزنا
انما يكون
المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به أربع مرات عاقلا مختارا ، أو يشهد به أربعة
رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متفق المعنى بمعاينة الفرج في الفرج كالميل في
العين ، أو يعلمه سلطان الحد زانيا ، وهو ممن يصح منه القصد اليه سواء كان مختارا
أو مكرها ، صاحيا أم سكران ، صحيحا