responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 402

والمباح عدا الطريق على كل حال ، وحاملا عليها من لا يعقل [١] على كل حال ، ومنفرا لها كذلك ، الا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا يضمن [٢].

ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواء أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ اليه أو الى وليه من تبعة ذلك ، فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص ، وان برء اليه لم يضمن.

والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن [٣] مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية.

ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها ، أو المباح كالجبال والبراري ، ولا البئر في الملك ، وللانتفاع بها في غيره ، ولا انهدام البنيان ابتداء ولا بفعل الهالك [٤] ، ويضمن ما يحصل [٥] من ذلك الى ملك غيره أو طريق المسلمين.

ولا دية للغريق بإيثاره السباحة وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبري إليه من جريرته.

ولا دية للمتردى من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح.

ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته الى غير ذلك.

ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال.


[١] من لا يغفل. خ.

[٢] في بعض النسخ : فلا يضمن بدونها.

[٣] في بعض النسخ : أو مقصود ، وفي المختلف : غير مقصود.

[٤] كذا.

[٥] كذا ، ولعل الصحيح : يحمل.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست