responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 401

الضرب السابع من الأحكام

ويضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ عن قصد أو سهو ، وما يحصل عند فعله ، أو ممن يلي عليه.

فالأول أن يقتل ما يملكه غيره من حيوان أو يجرحه أو يكسر آلته أو يحرق ثوبه أو يفسد حرثه أو يهدم بناءه الى غير ذلك عن عمد أو خطأ أو سهو فتلزمه في ماله قيمة ما هلك وأرش ما نقص.

والثاني على ضروب : منها أن يحدث في طريق المسلمين أو في الملك المشترك بغير اذن الشركاء أو في ملك الغير بغير اذنه فضمن ما اثر ذلك من فساد أو حصل عنده من تلف أو نقص.

ومن ذلك أن يرسل كلبا عقورا أو جملا هائجا أو دابة مفسدة فيضمن ما يجنونه ، فان ربط واحترزت فأفلت من غير تفريط منه لم يضمن.

ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال ، ولا يضمن ما تجنيه نهارا الا ان يرسلها في ملك غيره.

ومن ذلك ما تجنيه دابة [١] المركوبة بيديها على كل حال ، وكذلك حكمه ان كان قائدا ، وبيديها ورجليها ان كان سائقا ولم يحذر ، أو موقوفا لها في غير ملكه


[١] الدابة. ظ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست