responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 387

بالخطاء ، وان شاءوا طالبوهما بالدية نصفين ، وان كان المقر بالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيرا أو مأوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية.

وإذا قامت البينة على قاتل وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه من قتله ، فأولياؤه مخيرون ان شاءوا قبلوا الدية منهما نصفين وان شاءوا قتلوهما ورد وأنصف الدية على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءة الأخر منها وان شاءوا قتلوا المشهود عليه وأدى المقر الى ورثته نصف ديته وان شاءوا قتلوا المقر ولا شي‌ء لورثته على المشهود عليه [ هذا إذا برء المقر المشهود عليه من قتله ] [١] وان لم يبرأ المقر المشهود عليه فهما شريكان في القتل متساويان فيما يقتضيه.

ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو إكراهه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الأمر والمكره لما بيناه من عدم تأثير الأمر والإكراه في الظلم ويخلد الأمر والمكره الحبس حتى يموت ، وإذا كان الأمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس ، وإذا كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس.

وإذا قامت البينة على عاقل بقتل أو أقر به ثم خولط قتل من قتل وان قامت الشهادة به في حال اختلاطه فالدية من ماله ان كان له مال والا فعلى عاقلته ولا يعتد بإقراره في حال الاختلاط.

ويقاد الكفار بعض ببعض وان اختلفت جهات كفرهم ، ولا يقاد كفار التأويل من المجبرة والمشبهة وغيرهم بذمي ولا وثني ، ويستقاد لهم من أهل الايمان ويستقاد لهم منهم.


[١] كذا في مختلف العلامة.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست