responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 386

ما تقدم بيان حكمه.

وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وان أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وان أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم.

وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا.

وان أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولى المقاد منه.

وتقاد أولو الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن.

وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف ، وان أختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وان اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وان اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر الى سيده نصف قيمته.

ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله ، واحدا كان أو جماعة.

وإذا اشترك ثلاثة في قتل : أمسك أحدهم وضرب الأخر والثالث عين لهم ، فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب.

وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه [١] خطاء فأولياء المقتول بالخيار ان شاءوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر


[١] في المختلف : وأقر آخر بقتله إياه.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست