responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 388

واما القصاص في الجروح فبين الحر المسلم والحر المسلم [١] والحرة المسلمة فيما كان من أعضائها وجراحها [٢] مقابلا لدية أعضاء الرجل وجراحه وبين العبد والعبد والأمة والأمة والعبد والأمة كالحر والحر والحر والحرة وبين الذمي والذمي والذمية والذمية والذمي والذمية كالمسلم والمسلمة بشرط انفصال العضو من الجملة كاليد أو ثبوت فساده كالشلل والعماء.

ولا يجوز القصاص بجرح ولا قطع ولا كسر ولا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه فان اقتص بجرح فبرأ المجروح والمقتص منه أو لم يبرء فلا شي‌ء لأحدهما على صاحبه وان يبرأ أحدهما والتأم جرحه أعيد القصاص من الأخر ان كان القصاص باذنه وان كان بغير اذنه رجع المقتص منه على المتعدى دون المجني عليه.

فان كان الجرح مما يخاف للاقتصاص به تلف المقتص منه كالجائفة والمأمومة وما يجري مجراهما لم يجز الاقتصاص به وإذا وقع القصاص موقعه من غير تعد فيه فمات المقتص منه والمقتص له حي فلا تبعة على المقتص له وان تعدى فيه وكان هو متولي القصاص رجع أولياؤه عليه بما يفضل من ديته عن أرش الجراح ، وان كان متوليه غيره رجع عليه بذلك دونه ، الا أن يقصد المقتص منهما [٣] بتعديه فعل ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه كالقصاص للموضحة بالمأمومة وللجرح في الحلق بالذبح فيموت المقتص منه والمقتص له حي فيكون لأوليائه القود من متولي ذلك بعد رد أرش ما أتاه صاحبهم على


[١] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : « فبين الحر المسلم والحرة المسلمة » بحذف جملة : « والحر المسلم ».

[٢] في بعض النسخ : وجوارحها.

[٣] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست