نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 361
فصل
في الشفعة
الشفعة استحقاق
الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وانما يثبت حقها بشروط :
منها كون
المبيع سهما من اثنين ، ومشاعا بالاختلاط أو الشرب أو الطريق ، وان يكون الشفيع
مسلما ، أو يتساوى رأى الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة الا أن [١] يعجز الشفيع
عن الثمن ، وان يكون جملة السهم مبيعا ، والثمن معلوم القدر أو القيمة ، وان يمضي
العقد.
فمتى اختل شرط
لم تثبت شفعته ، وان كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد
منهم ولا جميعهم ، وان انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج الى غير
ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه ، وان كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له
عليه ، وان علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ، وان طالبه المبتاع بإحضار
مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة ، وان ادعى إحضاره من
غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه اليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له
، وان وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة ،
[١] ولا يسقط حق
المطالبة ، وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن. ظ.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 361