نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 360
الغرس ، فان كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشيء منه ، ويرجع
على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع ان كان جاهلا بالغصب ، وان
كان عالما لم يرجع بشيء ، وعليه أجر المسكن والأرض لمدة تصرفه وما نقص بالبناء
والغرس من قيمة المسكن والأرض.
ومن قال لغيره
: ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضيك في الربح فابتاع ما سأله
فيه لم ينعقد بينهما بيع ، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره.
ويكره لمن سأله
غيره ان يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده ، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له ، وليس
بمحرم.
ويكره تلقى
الركبان لابتياع ما يجلبونه الى المصر خارج المصر إلى مسافة أربعة فراسخ فما دونها
، ولا تلقى فيما زاد عليها ، وليس بمحرم.
ولا يحل لأحد
أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ، وإذا فعل خوطب ( كذا ) في
إخراجها إلى أسواق المسلمين ، فان امتنع اكره على ذلك ، وان كانت الغلاة كثيرة جاز
حرسها [١] رجاء للربح فيها وان كان الاولى تجنب ذلك.
ويكره احتكار
ما عدا الأقوات من المطعومات.
ويستحب لذوي
الأقوات في زمان القحط إخراجها إلى أسواق المسلمين ومشاركتهم في الاقتيات مما
يقتاتونه.
[١] كذا في بعض
النسخ ، وفي بعضها الأخر : خزنها ، وفي بعضها : حرثها.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 360