نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 362
وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص [١] والفرس
المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة.
والشفعة مستحقة
على المبتاع دون البائع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه [٢] ويضمنه الدرك
ويضمن هو للبائع.
وإذا اختلف
المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا كان
الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه
أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا
عقل المطالبة بالشفعة.
وإذا استهدم
المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان
هدمه بعد المطالبة فعليه رده الى أصله ، وان أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له
يأخذه بعينه أو قيمته.
والشفعة مستحقة
في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين.