responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 362

وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص [١] والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة.

والشفعة مستحقة على المبتاع دون البائع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه [٢] ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع.

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.

وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.

وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان هدمه بعد المطالبة فعليه رده الى أصله ، وان أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته.

والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين.


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : القص.

[٢] كذا في النسخ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست