نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 271
فان كان مظهر
الايمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من إظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه إعزازا
للدين كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ الأحكام ، فالأولى به
إظهار الايمان والامتناع من كلمة الكفر ، فان قتل على ذلك فهو شهيد ، ويجوز له ما
اكره عليه.
وان كان من
أطراف الناس وممن لا يؤثر فعله ما اكره عليه أو اجتنابه عزا [١] في الدين ففرضه
ما دعي اليه فليور في كلامه ما يخرج به عن الكذب ، ولا يحل له ما جاز لمن ذكرناه
من رؤساء الملة على حال.
فإما الإكراه
على مكان معين فحكمه حكم ما لا ينفك الإقامة منه ، فان كان ما يؤثر فيه الإكراه
كتأخير الصلاة وأكل الميتة حل له المقام مع الإكراه وتعذر التخلص ، وان كان مما. [٢] بل أفحشها فما
له قبحت الإقامة مع القبيح له يقبح معه [٣].
ولأنه مقتض
لإجراء أحكام الكفر على مظهره [٤] فلا يجوز له ذلك مع الاختيار على حال.
الثاني ألا
يكون الإقامة مؤثرة لوقوع قبيح ولإشعار كفر لولاها لم يقعا ، فيحل وان لم يتمكن
المقيم من الإنكار بلسانه ولا يده ، فيقتصر على ما يختص القلب من كراهية القبيح
والعزم على إنكاره متى تمكن منه.
وقلنا ذلك لان
الإقامة لو قبحت بحيث يقع الكفر المتعذر إنكاره مع كراهية ، لقبحت الإقامة في كل
دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من