responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 270

والإخلال بالواجب على ضربين : أحدهما لا يصح فيه الإكراه وحكمه معه حكم الإيثار ، والثاني يصح فيه الإكراه.

فالأول أفعال القلوب كلها لان المكره لا سبيل له الى علمها ، فلا يصح الإلجاء إلى شي‌ء منها ، وما يصح فيه الإكراه أفعال الجوارح ، وهي على ضربين : أحدهما لا يؤثر فيه الإكراه ، والثاني يؤثر فيه.

فالأول القبائح الفعلية كلها كالظلم والكذب ، لأنها انما قبحت لما عليه ، ولا تعلق لها بغيرها ، فلا يجوز أن يؤثر فيها الإكراه حسنا ، ومن السمعيات الزنا بإجماع الأمة وشرب الخمر بإجماع الفرقة المحقة.

والثاني الواجبات العقلية والسمعية وما عدا ما ذكرناه من المحرمات.

فأما الواجبات فيؤثر فيها التأخير عن أوقاتها ، وتغير كيفياتها ، والنيابة فيها ، وسقوط ما لا يصح ذلك فيه [١].

وأما المحرمات فيؤثر إباحتها كالميتة ولحم الخنزير والصيد في الحرم أو الإحرام وغير ذلك.

وقلنا بتغير الوجوب في العقليات بالإكراه لأن كل شي‌ء حسن أو واجب فمشترط بانتفاء وجوه القبح ، فاذا حصل في رد الوديعة أو قضاء الدين الخوف على النفس فذلك وجه قبيح يقتضي تأخير الرد والقضاء.

وأما الشرعيات فمبنية على المصالح والمفاسد التي يصح تغيرها فاذا قرر الشرع تأثير الإكراه في بعضها حصل العلم للمكلف بتغير المصلحة والمفسدة كتغيرهما في كثير من الأحوال متى اختل شرط من شروط الإيجاب أو التحريم.

فأما إظهار كلمة الكفر أو إنكار الايمان أو كتمان كلمته مع الخوف على النفس مع الإمساك عن الأولة وإظهار الثانية فيختلف الحال فيه.


[١] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست