responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 272

إنكاره بيده ولسانه ، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.

يوضحه علمنا بإقامة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وهي دار كفر مع تعذر الإنكار وكذلك حال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المدينة في خلافة المتقدمين عليه في مقام الإمامة ، وحال ذريته بكل دار دخلوها من دور أهل الضلال وحال جميع علماء القبلة وعبادها. وذلك برهان على أن الإقامة بدار الكفر لا يقبح من حيث كانت اقامة بها وانما يقبح إذا كانت مقيدة [١] وان كان الاولى تجنبها الا أن يكون المقيم متمكنا من المظاهرة بالحق ونصرته بالحجة ، فيكون الإقامة أفضل.

وليس لأحد أن يقول : ان الإقامة مع الإمساك عن النكير إبهام. [٢] وصية [٣] من وراء ذلك لأنه أقام بها لمصلحة دينية أو دنيوية لإنكارها [٤] للكفر لولا هذا لقبحت الإقامة بكل دار يقع فيها شي‌ء منكر لغير الإنكار لأنه لا وجه لحضورها الا الرضا بالقبيح فلذلك قبحت وليست هذه حال الإقامة بدار الكفر على ما سلف بيانه.

ان قيل : أليس العاقل يعلم وجوب التحرز من الضرر فكيف يحسن منه مع هذا أن يتعرض لضرر التلف باجتناب ما لا يؤثر فيه الإكراه من القبائح ولا يحسن منه التحرز بما اكره عليه من القبيح من ضرر القتل.

قيل التحرز من الضرر وان كان واجبا فقد بينا أن كل شي‌ء وجب فيشترط انتفاء [٥] وجوه القبح ، وهاهنا وجه قبح يخرج التحرز عن صفة الحسن فضلا عن الوجوب.


[١] كذا.

[٢] هنا بياض في النسخ.

[٣] كذا.

[٤] في بعض النسخ : لاكارها.

[٥] فمشترط بانتفاء.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست