responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 269

فصل في ذكر الإكراه وأحكامه

ما قدمناه من أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص المختارين ، وللمكرهين أحكام أخر يجب بيانها ، وما يقع به الإكراه ، وما يكون به اكراها مؤثرا ، وما يؤثر فيه الإكراه ، وما لا يؤثر.

فأما ما يقع به الإكراه ، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح ، لحصول الإجماع بكون ذلك اكراها ، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف ، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجوبهما الا بدليل قاطع.

وأيضا فلو كان ما دون الخوف على النفس اكراها لم يقف على كثير من يسير ، فيؤدي ذلك الى أن من خاف ضياع درهم واحد من كثير ماله أو لطمه ولده ، أن يترك سائر الواجبات ويفعل جميع القبائح ، والمعلوم خلاف ذلك ، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس.

مع ارتفاع الظن من التمكن من فعل الواجب واجتناب القبيح من دون ذلك.

فاذا حصل شرطا الإكراه المذكوران فما اكره عليه المكلف من فعل القبيح

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست