responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 229

ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من المباح.

ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعل [١] قبيحا أو يخل بطاعته مختارا كاستحلاف الظلمة لأعوانهم ، فان اضطر جاز ذلك ، ولا يحل له الوفاء باليمين.

ومن طالبه ظالم بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك ، فان استحلفه عليه فليحلف ويورى في يمينه بما يخرج به عن الكذب ، ولا شي‌ء عليه ، وهو مأجور وان لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له.

ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر الى اليمين ، فان اضطره إليها فهو مأزور.

ويجوز للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويورى في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب.

وقول القائل : هو بري‌ء من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم‌السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فان كان مكرها فلا شي‌ء عليه.

وان علق ذلك بشرط أثم ، فان خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة.

وان قال : هو بري‌ء من الإسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق ان كان كذا ، أو لم يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا. وكذلك حكمه ان استحلف غيره بالبراءة [٢] ، وذلك الغير مرغب في الإجابة ، ولا كفارة في شي‌ء من ذلك على حال.


[١] أن يفعل.

[٢] كذا في بعض النسخ ، وفي أكثرها : البراء.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست