نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 229
ولا يمين للولد
مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من
المباح.
ولا يجوز لأحد
أن يحلف لغيره ليفعل [١] قبيحا أو يخل بطاعته مختارا كاستحلاف الظلمة لأعوانهم ،
فان اضطر جاز ذلك ، ولا يحل له الوفاء باليمين.
ومن طالبه ظالم
بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك ، فان استحلفه عليه فليحلف ويورى في يمينه بما
يخرج به عن الكذب ، ولا شيء عليه ، وهو مأجور وان لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما
لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له.
ولا يحل لمدين
أن يضطر غريمه المعسر الى اليمين ، فان اضطره إليها فهو مأزور.
ويجوز للغريم
إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويورى في إنكاره ويمينه عليه بما
يخرج به عن الكذب.
وقول القائل : هو
بريء من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام
مطلقا مختارا يقتضي
كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فان كان مكرها فلا شيء عليه.
وان علق ذلك
بشرط أثم ، فان خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة.
وان قال : هو
بريء من الإسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق ان كان كذا ، أو لم يكن ، أو
قد كان ، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا. وكذلك حكمه ان استحلف غيره
بالبراءة [٢] ، وذلك الغير مرغب في الإجابة ، ولا كفارة في شيء من
ذلك على حال.