الوديعة أمانة
يجب حفظها وردها عقلا ، ولها أحكام شرعية اقتضت إيرادها هاهنا :
فمنها أن المرء
مخير في قبولها ، والامتناع منه أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، فاذا قبلها
وجب عليه حفظها كماله ، ولم يجز له التفريط ، ولا التصرف في عينها ، ولا تعدى
المرسوم ، فان فرط في حفظها أو تعدى مرسوما أو تصرف في عينها ضمنها وما أربحت وهو
مأزور ، وتلزمه اضافة ربحها إليها ورد الجميع الى المودع متى طلبها أو من يقوم
مقامه في استحقاقها.
فان طلبها من
لا يستحقها لم يجز له الإقرار بها ، ولا تسليمها ، فإن أكره على الإقرار بها
بالقتل جاز له ولا يجوز له أن يسلمها وان خاف القتل ، فان سلمها بيده أو بأمره
ضمنها.
فان هجم الغاصب
منزله فأخذها قسرا [٢] فلا ضمان عليه.
فان مات المودع
قام ورثته مقامه في حفظها وتسليمها الى مستحقها ، و