responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 228

فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب :

منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في الدين ، فتكون مخالفتها أولى ولا كفارة.

ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول : والله ما فعلت كذا وقد فعل ، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله ، فهو مأزور لكذبه في قسمة تلزمه التوبة دون الكفارة.

ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه ، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه.

ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة ، والمحلوف عليه بالخيار ، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة [١] ضرر فيه ، ولا كفارة عليهما.

ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح ، فالمشفوع اليه باليمين بالخيار ، والأفضل قبول الشفاعة ، ولا كفارة عليهما بحال.

ومنها اللغو ، وهو قول القائل : لا والله بلى والله ، من غير أن يعقد [٢] القسم بالنية فلا تلزمه كفارة والاولى تجنب ذلك.

واليمين بالمصحف والنبي والامام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه ، وان حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه.

ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع ، ولا يلزم حكم ما حلف عليه.


[١] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ما لم يكن عليه ضرر فيه.

[٢] في بعض النسخ : أن يقصد.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست