نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 228
فأما ما لا
كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق
اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في الدين ، فتكون مخالفتها أولى ولا
كفارة.
ومنها أن يحلف
على ماض وهو كاذب فيه كقول : والله ما فعلت كذا وقد فعل ، أو والله لقد فعلت كذا
وما فعله ، فهو مأزور لكذبه في قسمة تلزمه التوبة دون الكفارة.
ومنها أن يحلف
على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه ، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه
ولا كفارة عليه.
ومنها أن يحلف
على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة ، والمحلوف عليه بالخيار ، والأفضل أن
يبر قسمه ما لم يكن عامة [١] ضرر فيه ، ولا كفارة عليهما.
ومنها أن
يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح ، فالمشفوع اليه باليمين بالخيار ، والأفضل
قبول الشفاعة ، ولا كفارة عليهما بحال.
ومنها اللغو ، وهو
قول القائل : لا والله بلى والله ، من غير أن يعقد [٢] القسم بالنية
فلا تلزمه كفارة والاولى تجنب ذلك.
واليمين
بالمصحف والنبي والامام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما
حلف عليه ، وان حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه.
ولا يمين بطلاق
ولا عتاق ولا ظهار ، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع ، ولا يلزم حكم ما حلف
عليه.
[١] كذا في النسخ ، ولعل
الصحيح : ما لم يكن عليه ضرر فيه.