responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 327

والخطبتان فلا تكفي واحدة ، ولا بدّ من الجلوس بينهما ، ويجب في كلّ واحدة حمد الله والصلاة على رسول الله والوصيّة بتقوى الله في الأولى وقراءة سورة خفيفة فيها وفاقاً لجماعة [١] أو آية تامّة الفائدة ، وفي الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. ويجب وقوعهما بعد الزوال قبل الركعتين ، والأحوط إسماع العدد والصلاة على أئمّة المسلمين في الأولى ، وعربيتهما ، وإن لم يفهم لما سوى العدد مع العجز عن التعلّم يسقط اعتبارها ، وقيل : تسقط الجمعة حينئذٍ. ويجب القيام فيهما مع القدرة والترتيب في واجباتها ، والأحوط اشتراط الطهارة من الحدث والخبث فيهما ، ولا تعادان لو حدث على الإمام بعدهما حدث وقام غيره مقامه ، ولا يشترط في النائب منابه حينئذٍ حضوره الخطبتين. فإذا فرغ الإمام من الخطبتين نزل وأقام المؤذّن وصلّى بهم ركعتين.

وإذا أذّن المؤذّن لها حرم البيع وغيره على من خوطب بها ، لكنّه لو باع انعقد وأثم ، ولو خوطب بها أحد المتبايعين حرم عليه خاصّة. ويحرم السفر بعد الزوال قبل أن تصلّى ، والأحوط الأولى عدم تغاير الإمام. ولا فرق بين من يخطب على ظهر قلبه أو من قرطاس. وواحدة الجمعة في أقل من فرسخ ، ولو في مصرين ، فلو قصرت مسافة بينهما عن الفرسخ ؛ فإن اقترنا بأن أحرم الإمامان دفعة بطلتا ، ( وتسد المسافة وآخر طرفي الصفوف ) [٢] ويعيدون جمعة واحدة إن بقي ، وظهراً إن خرج. وإلّا بطلت المتأخّرة منهما خاصّة ، ويصلّون جماعتها مع الأولى إن أمكن وإلّا ظهراً ، ولو اشتبهت السابقة مع الجزم أعادوا جميعاً ظهراً للقطع بها ، ولو اشتبه السبق والاقتران ولو متجدداً أعادوا جمعة إن بقي الوقت وإلّا ظهراً. ولو أخبر الإمام بعد الإحرام بسبق أُخرى أعادها ظهراً ، ولا يصحّ إتمامها ظهراً.

والجمعة تجب على كلّ مكلّف ذكر ، حرّ ، صحيح ، حاضر فرضه الإتمام ، لكنّها


[١] المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٣ ، السرائر ١ : ٢٩٢ ، المختصر النافع : ٨٧ ، تذكرة الفقهاء ٤ : ٦٦ / المسألة : ٤٠٧.

[٢] كذا في المخطوط.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست