نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 328
تنعقد بأحدهم ، ولو حضر الصبي والمجنون والمرأة ومن كان بينه وبينها فرسخ
وجب عليه الحضور ، أو أكثر منه وأقلّ من الفرسخين تخيّر بين الحضور وإقامتها عنده
إن حصلت شرائطها ، وإن كان بينهما فرسخان [ فلا [١] ] يجب عليه
الحضور ، بل إن أقيمت عنده صلّاها وإلّا حضر.
والأحوط الحضور
لمن يدركها إذا غدا من أهله بعد الغداة إن لم تقم عنده. ويسقط وجوب حضورها أيضاً
عمّن اشتغل بتجهيز ميّت ، أو رعاية مريض ، أو خائف على نفسه ، أو ماله ، أو من حبس
ولو على حقّ عاجز عنه ، أو من التضرّر لشدّة الحرّ والبرد ، أو مطر أو وحل يشقّ
عليه.
وكلّ من لم يجب
عليه الحضور له أن يصلّي الظهر من أوّل الوقت ، ولو صلّى ثمّ حضر لم يجب عليه
الحضور ، ولو أُعتق العبد أو نوى المسافر الإقامة بعد الزوال لم يجب عليه الحضور ،
وهكذا في الباقي.