نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 326
غيره أتمّوها جمعة ، وتدرك الجمعة بالاجتماع مع الإمام في قوس الراكع من
الثانية. ولو منع المأموم الزحام عن السجود بقي واقفاً حتّى يقوم الإمام ثمّ يسجد
ويلحقه ولو في السجود ، فإن لم يلحقه أتمّها جمعة ، وإن لم يمكنه لحوقه بعد الركوع
الأوّل إلّا في سجود الثانية سجد وجعلها الاولى وأتى بركعة ، ولو لم يتمكّن من
الركوع معه في الأُولى بقي قائماً حتّى يقوم ويركع معه في الثانية وأتمّ جمعة. فإن
منع من السجود حينئذٍ سجد بعد رفعه وأتمّ جمعة ، فلو فاته حينئذٍ ركوع الثانية
أيضاً فاتته الجمعة.
ويجب على الإمام نيّة الإمامة وعلى المأموم نيّة الائتمام ،
وكون الإمام جامعاً لشروط الاجتهاد ، فلا يكفي في إمامها شروط إمام الجماعة ،
وبدون الجامع لشرائط الفتوى لا تشرع ، والنصّ والاعتبار دالّان عليه ، وما قيل
بخلافه ضعيف جدّاً.
العدد ، والأقوى أنه خمسة ، أحدهم الإمام ، وهذا أيضاً شرط في
الابتداء ، فلو نقص بعد التحريمة أتمّ في جمعة ولو بفقد الإمام ، ولو لم يبقَ إلّا
الإمام أتمّ جمعة على الأقوى.
والوقت ، والأشهر أنه وقت فضيلة الظهر ، وهو المثل ، وحكي عليه
الإجماع [١] ، والمسألة مشكلة بعد ، والأقوى أنه قدر الخطبة والصلاة
بعد الزوال ، وأنه من المضيّق كما في النصّ [٢] ، وفيه إجمال ، ويتحقّق بالمثل ، فلو خرج الوقت ولم
تُصَلّ صلّيت ظهراً ، ولو خرج وقد تلبس منها بركعة ، فإن كان دخوله منها بظنّ
إدراك الائتمام فيه أتمّ جمعة ، وإلّا لم تشرع من أصلها ، ولا يصح للمخاطب بها أن
يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام ، وعليه الحضور ، ولو صلّى ظهراً فإن أدرك وإلّا أعاد
ظهراً ، وهذا ليس على الوجوب التخييري.