غلبة المطابقة بين
العرف واللغة ، وإنّ النادر ممّا لا يلتفت إليه في محلّ الشكّ ، وهذا بمجرّده لا
يقضي باستقرار طريقتهم على تقديم العرف في محلّ تبيّن المخالفة كما لا يخفى.
ودعوى استقرارها على
حمل الخطاب على متعارفهم حتّى مع تبيّن المخالفة ، ممّا لم نقف على شاهد عليه كما
لا يخفى ، وبجميع ما عرفت يظهر لك ضعف مستند الوقف.
المسألة الثانية
تعارض عرفي المتكلّم
والمخاطب
المعبّر عنه تارة
بتعارض عرفي الراوي والمرويّ عنه. واخرى بتعارض عرفي السائل والمسؤول ، كما في لفظ
ثبت له معنى عند طائفة من أهل اللسان ومعنى آخر عند طائفة اخرى ، ووقع المخاطبة به
بين متكلّم هو من إحدى الطائفتين ومخاطب هو من الطائفة الاخرى ، ومثّل في الكتب
الاصوليّة « بالرطل » الوارد في رواية ابن أبي عمير [١] الواردة في تحديد الكرّ بألف ومائتي رطل ، باعتبار أنّ « الرطل » مقول
بالاشتراك على العراقي وهو مائة وثلاثون درهما ، والمدني وهو مائة وخمسة وتسعون
درهما ، مع وقوع التخاطب به في الرواية بين أبي عبد الله عليهالسلام الّذي هو من أهل المدينة ، وابن أبي عمير الّذي هو من أهل الكوفة ، فيتعارض
فيه العرفان.
وفي كون هذا
التعارض باعتبار دوران اللفظ بين حقيقته ومجازه ، بتقريب : إنّ حقيقة اللفظ الّذي
استعمله المتكلّم إنّما هو مصطلحه لأنّه معناه الموضوع له عنده ، بخلاف مصطلح
المخاطب فإنّه خلاف المعنى الموضوع له عنده فيكون مجازا للّفظ المفروض ، كما
يقتضيه احتجاج بعض القائلين بترجيح عرف المتكلّم بأنّ