ومنها
: الاستقراء بتقرير
آخر ذكره بعض الأعاظم [١] وهو ندرة النقل في العرف العامّ بعد الشرع ، فيلحق المشكوك
بالأعمّ الأغلب.
وفيه : مع أنّه لا
يجري في مقابلة اللغة بالمعنى الثاني ، إنّه معارض بمثله لندرة ما لم يستمرّ من
المعاني اللغويّة إلى زمان الشارع ، فيلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب.
ومنها
: الشهرة حسبما
تقدّم من كون تقديم العرف هو المشهور ، وهي إن لم تفد العلم فلا أقلّ من إفادتها
الظنّ وهو حجّة في اللغات.
وفيه : إنّ الشهرة
مع فساد المستند لا تفيد الظنّ فضلا عن عدم إفادتها العلم.
ومنها
: بعد مخالفة عرف
الشارع لهذا العرف ، مع أنّه لم يمض بينهما إلاّ قليل من الزمان ، والمخالفة
المنبئة عن النقل تحتاج إلى مضيّ زمان طويل.
وفيه : مع أنّ
مخالفة عرف الشارع لعرف أئمّة اللغة أبعد ، لما عرفت من كونه أقرب العرفين إليه ،
وإنّ مجرّد الاستبعاد لا ينهض حجّة على الخصم ، مع قلّة الزمان المتخلّل بين زمان
الشارع والعرف العامّ.
ولو سلّم فالبعد
المتوهّم يرتفع بفرض كون النقل تعيّنيّا كما هو الغالب في المنقولات ، مع سبق
الاستعمالات المجازيّة البالغة حدّ الكثرة على زمان الشارع واستمرارها إلى زمانه ،
حتّى بلغت بعد زمانه حدّا أوجب النقل وتعيّن اللفظ للمعنى العرفي المفروض كونه
مجازيّا في زمان الشارع وما قبله.
ومنها
: طريقة العرف
وقاطبة أهل اللسان حيث تراهم أنّهم لا يزالون يحملون كلام الشارع على ما هو
المتعارف عندهم من دون فحص عن اللغة ، وبحثهم عن مخالفة متعارفهم لما هو المثبت في
الكتب ، فلو كان احتمال تقديم اللغة ممّا يعتنى به عندهم لما أهملوا في أمر الفحص
، ولما تركوه بالمرّة.
وفيه : إنّ عدم
التزامهم بالفحص والبحث إنّما هو لما ارتكز في أذهانهم من