ودعوى الفرق بين
إخفاء التكليف الفعلي وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك عملا بمقتضى
البراءة الأصليّة ، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام الواقعي أو ترك الواجب
الواقعي تحكّم ، وإن حصل الفرق بينهما بكون الأوّل من باب عدم البيان والثاني من
باب بيان العدم ، وهذا ممّا لا قبح فيه بعد مساعدة المصلحة عليه ، بل المستفاد من
تتبّع الأخبار ـ كما هو الظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرائن المخرجة
عنها ـ إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نصب وصيّه عليهالسلام مبيّنا لجميع ما أطلقه أو أهمله ، أو أطلق أو أهمل في
الكتاب العزيز وأودعه علمه ، وكذا الوصيّ بالقياس إلى من بعده من الأوصياء عليهمالسلام ، فبيّنوا ما رأوا المصلحة في بيانه ، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه ، بل
ربّما يستظهر تقرير النبيّ صلىاللهعليهوآله أو وصيّه للسابقين على العمل بعموم العمومات وإطلاق
المطلقات مع كون الواقع في بعض الأفراد خلافه ممّا ورد في خطبة له صلىاللهعليهوآله يوم الغدير ، من قوله صلىاللهعليهوآله : « معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن
النار إلاّ وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ
وقد نهيتكم عنه » [١] مع ملاحظة أنّ كثيرا ممّا بيّنه صلىاللهعليهوآله كان مودّعا عند الأوصياء مخفيّا على السابقين.
هذا كلّه فيما لو
تأخّر ورود الخاصّ عن حضور وقت العمل بالعامّ ، من دون تبيّن حال العامّ من حيث
العمل به وعدمه.
وأمّا لو تأخّر عن
العمل بالعامّ أيضا ، مع تأخّره عن حضور وقت العمل به فسقط عنه احتمال الكشف ،
وبقي مردّدا بين النسخ والتخصيص المبيّن للحكم الواقعي الوارد على خلاف الحكم
الظاهري ، الّذي تعبّد به السابقون بمقتضى العامّ ، لكنّ النسخ أيضا ينتفي بما
تقدّم ويتعيّن التخصيص.
وثامنتها
مع تاسعتها وعاشرتها : تعارض التقييد
والإضمار أو النسخ ، وتعارض الإضمار والنسخ ، ففي الاولى والثانية يرجّح التقييد ، وفي الثالثة يرجّح