ثمّ ينبغي أن يعلم
أنّ العبرة في الاتّحاد المأخوذ في مجرى هذا الأصل بما هو في نظر الجاهل لا ما هو
بحسب الواقع ، ولا يعتبر فيه ظهور عدم التعدّد بل يكفي عدم ظهوره ، وهو على تقدير
الاستناد إلى الاستقراء أعمّ من الحقيقي والحكمي ، كما لو استعمل اللفظ في معاني
متعدّدة علم بمجازيّة غير الواحد منها ، غير أنّ المسألة معه من باب الدوران بين
المجاز بلا حقيقة والحقيقة مع المجاز ، بعكس المسألة الثانية من الستّ المتقدّمة ،
فمجموع المسائل مضافة إليها سبع.
ثمّ إنّ المستعمل
فيه الواحد ، ربّما لا يندرج في معقد الأصل المذكور ، كما إذا كان بحيث علم بعدم
مناسبته لشيء من المعاني ، أو علم بعدم ملاحظة مناسبته حين استعمالاته ، أو كان
اللفظ الواقع عليه بحيث علم قبل العثور عليه بالملازمة الشخصيّة بين وضعه
واستعماله ، على معنى العلم من جهة الخارج بأنّه وضع لمعنى لم يقع استعماله
الخارجي إلاّ عليه ، فلا حاجة في هذه الفروض إلى النظر في الأصل ، لانكشاف
الحقيقيّة الواقعيّة فيها من غير جهته.
وأمّا
أصالة الحقيقة بالمعنى الأعمّ : فقد اتّضح الدليل على أحد فرديها ، وهو المعنى الأخصّ منها.
وأمّا هي في فردها
الآخر المختصّ بمتكثّر المعنى ، فقد استدلّ عليها
بوجوه :
منها
: الاستعمال بالتقرير المتقدّم عن السيّد
، من أنّ استعمال اللفظ في
المعنيين فما زاد ليس إلاّ كاستعماله في المعنى الواحد في الدلالة على الحقيقة.
وفيه أوّلا : منع
الحكم في المقيس عليه بالسند المتقدّم بما لا مزيد عليه ، فإنّ الاستعمال بنفسه
قاصر عن إفادة شيء من الحقيقة والمجاز ، لكونه حقيقة جنسيّة لا يعقل معينّة لأحد
أنواعها.
وثانيا : وجود
الفارق ، فإنّ لوحدة المعنى المستعمل فيه مدخليّة في الحكم ، إمّا لأنّها السبب
التامّ أو كونها جزءا للسبب ، على أن يكون السبب مركّبا منها ومن الاستعمال ،
وأيّاما كان فالمقايسة باطلة ، لانتفاء السبب أو جزئه في المقيس.
وأمّا ما قيل في
تتميم الاستدلال به من مقايسة استعمال اللفظ على حمل