responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 147

(٥)

درّة نجفيّة

لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها [١]

وجدت في ظهر بعض [٢] الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ بما هذه صورته :

(مسألة : لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فهل [٣] يجوز له الاقتداء في تلك الحال ، أم لا؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا؟

ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى ، أم يعيد من رأس؟

الجواب الأولى عدم الائتمام ، ويجب الإعلام ، ويجب الانفراد في الأثناء [٤] ، ويبني على قراءة الإمام) انتهى ما وجدته.

أقول : ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلّامة ـ أجزل الله تعالى إكرامه ـ في أجوبة مسائل السيد السعيد [٥] مهنا بن سنان المدني [٦] ، واحتجّ على


[١] من هامش «ح» ، وفيه : المصلّي أثناء الصلاة.

[٢] ظهر بعض ، من «ح».

[٣] من «ح» ، وفي «ق» : فهو.

[٤] في الأثناء ، ليس في «ح».

[٥] في «ح» : العبد.

[٦] أجوبة المسائل المهنّائيّة : ٤٨ ـ ٤٩ / المسألة : ٥٣.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست