ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [١]. وأنت خبير
بما فيه :
أمّا
أوّلا : فلأن الأصل
عدمه ، وأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمله ؛ لعدم توجّه الخطاب
للجاهل والذاهل والناسي ، كما ذكروه [٢] ، فلا منكر بالنسبة إليهما ولا معروف.
وأمّا
ثانيا : فلأن ما وقفت
عليه من الأخبار [٣] المتعلّقة بجزئيّات هذه المسألة يردّ ما ذكروه ، ويبطل
ما حرّروه ، فمن ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أن الباقر عليهالسلام اغتسل ، وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء [٤] ، فقيل له ،
فقال : «ما عليك
لو سكتّ؟»[٥].
ورواية محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ،
قال : «لا يؤذنه
حتى ينصرف»[٦] وهي صريحة في المطلوب [٧].
[٥] الكافي ٣ : ٤٥ /
١٥ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، أبواب الجنابة ، ب ٤٣ ، ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠٦
/ ٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٤ ، أبواب النجاسات ، ب ٤٠ ، ح ١.
[٧] نقل شيخنا
العلّامة الشيخ سليم [١]
بن عبد الله البحراني في رسالته في الصلاة عن المحقّق الشيخ عليّ المنع من
الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه في الصلاة [٢]. ونقل عن بعض المتأخّرين الجواز. وهو قدسسره
تنظّر في الجواز أولا ثمّ نقل القول به ، قال [٣]
: ولا يخلو عن قوّة ، ولم ينقل دليلا في المقام نفيا ولا [إثباتا] [٤]. منه دام [ظله]. (هامش «ح»).
[١]ـ كذا في الأصل ،
وهو سليمان بن عبد الله البحراني.
[٢]ـ الرسالة
الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) ١ : ١٢٩.