نقل الشهيدان ـ
رفع الله درجتيهما ـ في كتاب (الذكرى) [١] و (الروض) [٢] عن السيد الرضي أنه سأل أخاه السيد المرتضى ـ رضياللهعنهما ـ فقال : (إن الإجماع واقع على أن من صلّى صلاة لا يعلم
أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية) ،
فأجاب المرتضى رضياللهعنه بجواز تغيّر [٣] الحكم الشرعي ؛ بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور [٤].
قال شيخنا
الشهيد الثاني في (الروض) ـ بعد نقل ذلك ـ : (وحاصل هذا [٥] الجواب يرجع
إلى النصّ الدالّ على عذره ، والقول به متعيّن) [٦] انتهى.
وقيل : إن
الظاهر من جواب السيد قدسسره أن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص
والأحوال ، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّرا غير
معذور بترك التعلّم. وحينئذ ، فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزيا) [٧].
وقيل : (إنه
يمكن أن يكون مقصود السيد رحمهالله أنه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة إلى الجاهل
المطلق ، وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما يجب معرفتها ولم
يعرفها ، فتصحّ تلك الصلاة من الأوّل منهما دون الثانى ، وأن دعوى الإجماع على
الإطلاق غير واضح) [٨].