responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 112

الفائدة الرابعة : ماهيّة تكليف الجاهل

نقل الشهيدان ـ رفع الله درجتيهما ـ في كتاب (الذكرى) [١] و (الروض) [٢] عن السيد الرضي أنه سأل أخاه السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنهما ـ فقال : (إن الإجماع واقع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية) ، فأجاب المرتضى رضي‌الله‌عنه بجواز تغيّر [٣] الحكم الشرعي ؛ بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور [٤].

قال شيخنا الشهيد الثاني في (الروض) ـ بعد نقل ذلك ـ : (وحاصل هذا [٥] الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره ، والقول به متعيّن) [٦] انتهى.

وقيل : إن الظاهر من جواب السيد قدس‌سره أن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّرا غير معذور بترك التعلّم. وحينئذ ، فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزيا) [٧].

وقيل : (إنه يمكن أن يكون مقصود السيد رحمه‌الله أنه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة إلى الجاهل المطلق ، وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما يجب معرفتها ولم يعرفها ، فتصحّ تلك الصلاة من الأوّل منهما دون الثانى ، وأن دعوى الإجماع على الإطلاق غير واضح) [٨].


[١] ذكرى الشيعة : ٢٥٩.

[٢] روض الجنان : ٣٩٨.

[٣] في «ح» : تغيير.

[٤] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، باختلاف في النقل عن كيلهما.

[٥] من «ح».

[٦] روض الجنان : ٣٩١.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٣٣ ، ذخيرة المعاد : ٤١٤.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٤٣.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست